تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٨١ - الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام

النص البيوت التي ينسب في العرف خروجه إليها و تلك هي التي ذكرناها و ما قيل من أن اعتبار المحلة ما لا وجه له لا وجه له و قس عليها الحال في الأذان و لا يحرم الجماع في نهار شهر رمضان على المسافر الذي يسوغ له الإفطار لأن المنع عنه باعتبار وجوب الصوم و قد زال ذلك بالسفر و لصحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أ يواقعها قال لا بأس به و صحيحة عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسافر في شهر رمضان أ له أن يصيب من النساء قال نعم و حسنة علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) يعني موسى (عليه السلام) عن الرجل يجامع أهله في السفر و هو في شهر رمضان فقال لا بأس به و ليس في أكثر نسخ التهذيب في سند هذه الرواية عبد الملك و نسبتها في المختلف أيضا إلى علي بن الحكم و وصفها بالصحة و لكن الظاهر أن سقوطه من سهو الكتاب حيث يوجد في الكافي و بعض نسخ التهذيب أيضا و مع وجوده فوصفها بالصحة كما في المدارك مشكل لأن الثقة عبد الملك بن عتبة الصيرفي النخعي الكوفي صاحب الكتاب و أما ابن عتبة الهاشمي اللهبي المكي فتوثيقه غير مذكور في كتب الرجال و لكن ذكروا أن الهاشمي كان يروي عن أبي جعفر (عليه السلام) و أبي عبد الله (عليه السلام) و أن النخعي كان يروي عن أبي عبد الله و أبي الحسن (عليهما السلام) و المذكور هنا الهاشمي مع أنه يروي عن أبي الحسن (عليه السلام) و بالجملة سند هذه الرواية لا يخلو عن اشتباه و حسنة سهل قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان و هو مسافر قال لا بأس و موثقة أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسافر و معه جارية في شهر رمضان هل يقع عليها قال نعم و موثقة داود بن الحصين قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسافر في رمضان و معه جارية أ يقع عليها قال نعم خلافا للنهاية حيث قال و لا ينبغي له أن يتملأ من الطعام و لا أن يروي من الشراب و لا يجوز له أن يقرب الجماع بالنهار إلا عند الحاجة الشديدة إلى ذلك و مستنده صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا سافر الرجل في رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في رمضان فإن ذلك محرم عليه و صحيحة ابن سنان قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسافر في شهر رمضان و معه جارية له أ له أن يصيب منها بالنهار فقال سبحان الله أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان إن له في الليل سبحا طويلا قلت أ ليس له أن يأكل و يشرب و يقصر فقال إن الله عز و جل رخص للمسافر في الإفطار و التقصير رحمة و تخفيفا لموضع التعب و النصب و وعث السفر و لم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان و أوجب عليه قضاء الصيام و لم يوجب عليه تمام الصلاة إذا آب من سفره ثم قال و السنة لا تقاس و إني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت و ما أشرب كل الري و السبح الفراغ قال قتادة في قوله تعالى إِنَّ لَكَ فِي النَّهٰارِ سَبْحاً طَوِيلًا فراغا طويلا و وعثاء السفر مشقته و كان ذكر جملة و أوجب عليه قضاء الصيام لبيان عدم صحة القياس و ما آكل إلا القوت أي الضروري و في الفقيه كل القوت و هو أظهر و رواية عبد الله بن سنان قال سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر فقال أما يعرف هذا حق شهر رمضان أن له في الليل سبحا طويلا و الشيخ في التهذيب جمع بين هذه الأخبار و الأخبار السالفة الدالة على الجواز بحمل أخبار الإباحة على من غلبته الشهوة و لم يتمكن من الصبر عليها و يخاف على نفسه الدخول في محظور ثم قال مع أنه ليس في شيء من هذه الأخبار سوى خبر محمد بن مسلم أن للمسافر أن يطأ ليلا أو نهارا و إنما وردت متعرية من اقتران ذكر الزمان بها و يمكن أن يكون المراد بها الليل دون النهار و أنت خبير ببعد التأويلين جدا لعدم التعرض للضرورة في شيء

منها و عدم اختصاص جواز الوطي في الليل بالسفر و الجمع بحمل أخبار المنع على الكراهة الشديدة على ما هو المشهور أولى كما يشعر به بعض ألفاظ خبري ابن سنان و قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم فإن ذلك محرم عليه لا ينافي هذا فإن المحرم كثيرا ما يطلق في الأخبار بمعنى ما ينبغي و يليق تركه من دون إرادة استحقاق العقاب على فعله فلا ينافي الكراهة بالاصطلاح الجديد المشهور و المراد بالبأس المنفي في أخبار الجواز استحقاق العقاب و قال الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني بعد نقل هذه الأخبار المتنافية ظاهرا الفضل عندي أن يوقر الرجل شهر رمضان و يمسك عن النساء في السفر بالنهار إلا أن يكون تغلبه الشهوة و يخاف على نفسه فقد رخص له أن يأتي الحلال كما رخص للمسافر الذي لا يجد الماء إذا غلبه الشبق أن يأتي الحلال قال و يوجر في ذلك كما أنه إذا أتى بالحرام أثم و قال أبو جعفر محمد بن بابويه في الفقيه و النهي عن الجماع للمقصر في السفر إنما هو نهي كراهة لا نهي تحريم و حرمه الحلبي على كل مفطر إلا مع الضرورة و كذا التملي من الطعام و الشراب قال في المختلف و قال أبو الصلاح لا يجوز لمن سقط عنه فرض الصوم ببعض الأعذار أن يتملأ من الطعام و الشراب بل يقتصر على ما يمسك الرمق و لا يجوز له الجماع مختارا ما لم يخف فسادا في الدين و لعل دليله على عدم جواز التملي ما مر من قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان و إني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت و ما أشرب كل الري و ما روي في من يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه أنه يشرب ما يمسك الرمق خاصة و عدم إفادة خبر ابن سنان للتحريم واضح و سيجيء البحث عمن يفطر الخوف التلف هل يبقى صومه و يقصر على ما يمسك به الرمق لحفظ النفس أو يفيد و يجب عليه القضاء و دليله على عموم تحريم الجماع على كل مفطر عموم العلة التي يستفاد للحرمة من خبري ابن سنان أعني لزوم مراعاة حرمة شهر