تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٥٣ - أقسام الصوم المستحب

فوجد أحدهما (عليهما السلام) صائما و الآخر مفطرا فسألهما فقالا إن صمت فحسن و إن لم تصم فجائز و ما روى فيه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) أنه قال صوم يوم التروية كفارة سنة و صوم عرفة كفارة سنتين و قال فيه أيضا و روي أن في أول يوم من ذي الحجة ولد إبراهيم الخليل (عليه السلام) فمن صام ذلك اليوم كان كفارة ستين سنة و في تسع من ذي الحجة أنزلت توبة داود (عليه السلام) فمن صام ذلك اليوم كان كفارة تسعين سنة و قوله و في تسع أي في تاسعة بقرينة قوله فمن صام ذلك اليوم و في رواية الزهري عد صوم عرفة من الصيام الذي صاحبه فيه بالخيار ثم إن الصدوق قال في الفقيه بعد إيراد رواية سدير السالفة قال مصنف هذا الكتاب إن العامة غير موفقين لفطر و لا أضحى و إنما كره (عليه السلام) صوم يوم عرفة لأنه كان (يكون خ ل) يوم العيد في أكثر السنين و تصديق ذلك ما قال الصادق (عليه السلام) لما قتل الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهما السلام) أمر اللّٰه عز و جل ملكا فنادى أيتها الأمة الظالمة القاتلة عترة نبيها لا وفقكم اللّٰه لصوم و لا فطر و في حديث آخر لا وفقكم اللّٰه لفطر و لا أضحى و من صام يوم عرفة فله من الثواب ما ذكرناه و غرضه الجمع بين الأخبار و أن صيام يوم عرفة في الواقع ثوابه ما ورد في الأخبار و لكن عروض الالتباس فيه في الأكثر صار سبب كراهة صومه كما يدل عليها بعض الأخبار و يرجع حاصله إلى اختيار كراهة صومه في تلك الأزمنة و قيل سمي يوم عرفة بذلك لأن الوقوف بعرفة فيه و قيل لأن إبراهيم (عليه السلام) رأى في المنام ليلة التروية أنه يذبح ابنه فأصبح يومه يتروى هل هذا من اللّٰه أو حلم فسمي التروية فلما كانت الليلة الثانية رآه أيضا فأصبح يوم عرفة فعرف أنه من اللّٰه تعالى فسمي يوم عرفة و صوم يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة فيه جمع النبي (صلى الله عليه و آله) أهل بيته (عليهم السلام) لمباهلة نصارى نجران فخرج باتفاق العامة و الخاصة محتضنا الحسين (عليه السلام) آخذا بيد الحسن (عليه السلام) و فاطمة (عليها السلام) تمشي خلفه و علي (عليه السلام) خلفها و هو يقول إذا أنا دعوت فأمنوا فلما نظر إليهم (عليهم السلام) أعلم النصارى و أقدمهم قال يا معشر النصارى إني لأرى وجوها لو سألوا اللّٰه أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله فلا تباهلوا فتهلكوا و الترتيب الذكري في الآية الكريمة مع ملاحظة ما هو مسلم من ترتيبهم (عليهم السلام) في المجيء أعدل شاهد يشهد بأن المراد بالنفس علي (عليه السلام) و ما قاله العامة لجاجا في تفاسيرهم أي ندع كل منا و منكم نفسه و إنما قدمهم على النفس لأن الرجل يخاطر بنفسه لهم و يحارب دونهم فيكفي أيضا في إتمام الحجة عليهم حيث صنعوا ما صنعوا مع الذين كانوا عند اللّٰه تعالى بحيث يفديهم النبي (صلى الله عليه و آله) روحه الذي كان أشرف المخلوقات و غاية إيجاد الموجودات و في هذا اليوم أيضا تصدق أمير المؤمنين (عليه السلام) بخاتمه في ركوعه فنزلت إنما وليكم اللّٰه و رسوله الآية و قيل يوم المباهلة الخامس و العشرون من ذي الحجة و فيه نزلت سورة هل أتى في أهل بيت النبي (صلى الله عليه و آله) و قال الشيخ الأول أظهر و قد ورد أيضا في رواية عن أبي إبراهيم موسى (عليه السلام) و قال العلامة رحمه اللّٰه في المنتهى إن يوم المباهلة يوم شريف قد أظهر اللّٰه تعالى فيه نبينا (صلى الله عليه و آله) على خصمه و حصل فيه من التنبيه على قرب علي (عليه السلام) من ربه و اختصاصه و عظم منزلته و ثبوت ولايته و استجابة الدعاء به ما لم يحصل لغيره و ذلك من أعظم الكرامات و إخبار اللّٰه تعالى أن نفسه نفس رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فيستحب صومه شكرا لهذه النعمة الجسيمة و هذا الكلام يؤذن بعدم وقوفه رحمه اللّٰه على نص يدل على استحباب صومه و لكن الظاهر أن هذه الشهرة لا تكون إلا لنص عليه كان بينهم و صوم أول ذي الحجة و باقي العشر سوى العاشر لما مر و ما روى في الفقيه مرسلا عن موسى بن جعفر (عليه السلام) أنه قال من صام أول يوم من ذي الحجة كتب اللّٰه له صوم ثمانين شهرا فإن صام التسع كتب اللّٰه عز و جل له صوم الدهر و روى الجمهور عن

ابن عباس قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى اللّٰه تعالى من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول اللّٰه و لا الجهاد في سبيل اللّٰه فقال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و لا الجهاد في سبيل اللّٰه إلا رجل خرج بنفسه و ماله فلم يرجع من ذلك بشيء و عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه و آله) قال ما من أيام أحب إلى اللّٰه عز و جل أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة و قيام كل ليلة بقيام ليلة القدر و قال في المنتهى قيل إن فاطمة (عليها السلام) تزوجت في أول يوم من ذي الحجة و قيل في السادس منه فيستحب صومهما لإدراك فضيلة الوقت و ذكر فيه أيضا أن في السادس و العشرين منه طعن عمر بن الخطاب سنة ثلاث و عشرين من الهجرة و في التاسع و العشرين منه قبض و صوم شهر رجب كله و الأيام فيه و هو شهر شريف من أشهر الحرم معظم في الجاهلية و الإسلام و يسمى الشهر الأصم لأن العرب لم يكن يغزو فيه و لا يرى الحرب و سفك الدماء و كان لا يسمع فيه حركة السلاح و لا صهيل الخيل و يسمى أيضا الشهر الأصب لأنه يصب اللّٰه تعالى فيه الرحمة على عباده و ما ورد فيه من الأعمال الخير أكثر من أن يحصى و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال من صام رجب كله كتب اللّٰه تعالى له رضاه و من كتب اللّٰه له رضاه لم يعذبه و روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يصومه و يقول رجب شهري و شعبان شهر رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و شهر رمضان شهر اللّٰه و كان الاختصاص باعتبار مواظبته (عليه السلام) بصيامه و الإتيان بالمستحبات فيه و باعتبار ظهور فضائله من قوله و فعله (عليه السلام) و قد كان تولده (عليه السلام) أيضا في الثالث عشر منه في الكعبة المشرفة و قال في المنتهى في الخامس منه عقد رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لأمير المؤمنين (عليه السلام) على ابنته فاطمة (عليها السلام) عقدة النكاح و كان فيه الإشهاد له و الإملاك