تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٧٩ - الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام

وقوع صوم آخر في رمضان و هذا بخلاف من بلغ في أثناء النهار كما مر من ظاهر كلامه حسب ما شرحناه فإنه باعتبار عدم تكليفه في أول النهار يمكنه إيقاع الصوم المندوب فيه و يحتمل أن يكون استثناء المصنف (رحمه الله) من خصوص عدم التناول و يكون المعنى و إن تناول أمسك تأديبا و كأنه أوفق باصطلاحهم في التأديب فيكون حكم الدخول بعد الزوال مسكوتا عنه هاهنا لما سيأتي بعد حيث يقول و يستحب الإمساك للمسافر و المريض بزوال عذرهما و قد تناولا أو كان بعد الزوال و قال الشيخ في النهاية و المسافر إذا قدم أهله و كان قد أفطر فعليه أن يمسك بقية النهار تأديبا و كان عليه القضاء و إن لم يكن قد فعل شيئا ينقص الصوم وجب عليه الإمساك و لم يكن عليه القضاء و ظاهره وجوب الصوم مع عدم تحقق الإفطار في الخارج و إن كان القدوم بعد الزوال و جرى على هذا الإطلاق في تتمة كلامه و يشكل ذلك بفوات وقت النية و بما يستفاد من الأخبار من اعتبار الزوال و في رواية سماعة و قد ذكرنا صدرها سابقا و إن قدم بعد زوال الشمس أفطر و لا يأكل ظاهرا و الأولى اعتبار القيد في كلامه ليوافق فتواه في المبسوط و التهذيب و الاحتياط في الإمساك و القضاء و لو علم القدوم قبل الزوال تخير في الإفطار و الإمساك للأصل و لصحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار فقال إذا طلع الفجر و هو خارج لم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر و لحسنة رفاعة بن موسى بإبراهيم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار قال إذا طلع الفجر و هو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر و للصحيحة السابقة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا سافر الرجل إلى آخر الخبر و لما ورد في تتمة رواية سماعة المتقدمة و إن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء و هو أي الإمساك أفضل لما فيه من المسارعة إلى الخير و عدم تضييع صوم يوم من شهر رمضان مع ما فيه من مزيد الأجر و الثواب لرواية رفاعة تعليل لقوله تخير في الإفطار و الإمساك و قد مر ذكر الرواية و هو تخيير في صوم رمضان تابع لسببه من الإفطار المجوز في حال السفر فيفوت الصوم و الإمساك المجوز حتى يدخل قبل الزوال و قبل فوات وقت النية فيتعين عليه الصيام كما يتخير المسافر بين نية المقام و عدمه فيتبعه الصوم ذكر نظيرا واضحا له ليزيل عن الوهم بعده و القدوم يحصل برؤية الجدران أو سماع الأذان رأي المصنف (رحمه الله) في هذا الكتاب كما مر منه في الصلاة و في سائر كتبه إلا اللمعة أن القصر إنما يكون ذهابا و عودا عند خفاء الأمارتين فالقدوم و زوال الترخص في العود إنما يحصل بإدراك أحدهما و المدرك لأحدهما بحكم المقيم سواء كان خارجا إلى السفر أو راجع منه و إليه ذهب العلامة و الشهيد الثاني و أكثر المتأخرين و قال الشيخ علي بن بابويه إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه و به رواية مرسلة عن الصادق (عليه السلام) أنه قال إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه و لا حجة في المرسلة و يمكن حملها على الخروج و العود المعهودين من الشرع و اعتبر أكثر المتقدمين في الترخص على ما قاله الشهيد إن أحد الأمر من خفاء الجدران و عدم سماع الأذان و الظاهر أنهم يعتبرون في القدوم إدراكهما معا و جعل جماعة منهم المرتضى (رحمه الله) نهاية القصر دخول المنزل و لكن السيد يعتبر في الذهاب خفاء الأمارتين معا و ظاهر كلام الحسن و المفيد و سلار و أبي الصلاح و صريح ابن إدريس اعتبار الأذان خاصة و ظاهر الصدوق في المقنع اعتبار الحيطان و يظهر من كلام الشيخ أولا في المبسوط أن المعتبر الحيطان قال حصل حائل فالأذان و لكن صرح بعد ذلك في موضعين باعتبار أحدهما كما قاله في النهاية و الخلاف و احتج في المختلف على اعتبار الأمرين معا في الذهاب بقوله تعالى إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ إِنْ خِفْتُمْ فعلق نفي البأس بالضرب في الأرض و لا يتحقق في المنازل فلا بد

من اعتبار الخروج عن البلد و إنما يتحقق ذلك بغيبوبة الأذان و الجدران و احتج أيضا بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يريد السفر متى يقصر قال إذا توارى من البيوت و ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عنه (عليه السلام) قال سألت عن التقصير قال إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم و إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر و إذا قدمت من سفر فمثل ذلك أقول ضعف احتجاجه بالآية الشريفة واضح لأن مراده بالمنازل إن كان دور البلد فعدم تحقق الضرب ما دام المسافر فيما بينهما في محل المنع لأن الضرب في اللغة السير قال الجوهري ضرب في الأرض ضربا و مضربا بالفتح أي سار في ابتغاء الرزق و فسر البيضاوي ضربتم بسافرتم و الظاهر صدق اسم السائر و المسافر لغة على من خرج من منزله بقصد السفر و إن كان بين جدران البلد و عمارتها و عدم صدق الاسم شرعا أول البحث و إن كان منازل المسافرين فلا يتفرع عليه قوله فلا بد من اعتبار الخروج عن البلد و لا يمكنه التشبث بالوفاق مع ما عرفت من ذهاب علي بن بابويه إلى أن المناط الخروج عن المنزل ثم ادعاء أن الخروج عن البلد لا يتحقق إلا بغيبوبتهما معا ففي مرتبة أصل الدعوى لأن أكثر المتقدمين كما عرفت على تحققه بغيبوبة أحدهما نعم يمكن أن يقال أن اشتراط الخوف في الآية يشعر بأن القصر إنما يكون في موضع تحقق الخوف في الأغلب فلا بد من اعتبار الخروج عن البلد و لا يقول أحد بأن المناط مجرد الخروج عن البلد فلا بد من اعتبار الغيبوبة و أما اعتبار غيبوبتهما معا فلا دلالة في الآية الكريمة