تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٧٥ - الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام

و هو صائم قال إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم و إن خرج بعد الزوال فليتم صومه و صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم و يعتد به من شهر رمضان فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر و هو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم و إذا دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه و إن شاء صام و هي تدل بمنطوقها و مفهومها على تمام مختار المصنف و المفيد و قوله (عليه السلام) فلا صيام عليه و إن شاء صام أي يجوز له الإفطار قبل الدخول و إسقاط الصوم و يجوز له الإمساك فيجب عليه الصوم بعد الدخول و سيجيء بعد هذا أنه تخيير في صوم رمضان تابع لسببه و قال الشيخ في التهذيب بعد نقل هذين الخبرين فهذان الخبران و ما يجري مجريهما فالوجه فيهما أنه إذا خرج قبل الزوال وجب عليه الإفطار إذا كان قد نوى من الليل السفر و إذا خرج بعد الزوال فإنه يستحب له أن يتم صومه ذلك فإن أفطر فليس عليه شيء و إذا لم يكن قد نوى السفر من الليل فلا يجوز له الإفطار على وجه و بعد هذا التأويل واضح و الباعث له عليه اعتبار التبييت و الأخبار الدالة عليه غير صحيحة كما سيأتي ذكرها و لكن دأب الشيخ عدم طرح الخبر ما أمكن الجمع و أشار بقوله و ما يجري مجريهما إلى ما رواه الكليني عن عبيد بن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر قال إن خرج قبل الزوال فليفطر و إن خرج بعد الزوال فليصم و قال يعرف ذلك بقول علي (عليه السلام) أصوم و أفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي (عليه السلام) يعني الصوم و لعل المراد بالصوم في قول علي (عليه السلام) أصوم و أفطر الواجب الغير المعين و المندوب و قد روي عنه (عليه السلام) أيضا أنه قال الصائم تطوعا بالخيار ما بينه و بين نصف النهار فإذا انتصفت النهار فقد وجب الصوم المراد بالعزم أعم من الوجوب و الاستحباب المؤكد و معرفة هذه المسألة من هذا القول باعتبار أنه يفهم منه أن وقت استقرار الصوم و تأكده بعد الزوال فالسفر فيه لا يضر به و لا يوجب الإفطار بخلاف قبل الزوال و يحتمل أيضا على بعد أن يكون المراد بالصوم صوم الشهر و الإفطار باعتبار تجدد السفر فيكون مفاده حكم هذه المسألة بعينه و الأظهر حمله على العموم ليشمل جميع ما ذكرناه و ما رواه أيضا عن عبيد بن زرارة في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام و إذا خرج قبل الزوال أفطر و استدل العلامة في المختلف على الجزء الأول من مذهب المفيد أي على وجوب الإفطار مع الخروج قبل الزوال بأنه مسافر فدخل تحت قوله تعالى أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ* و بأن أكثر النهار مضى و هو مسافر فكان له حكم جميعه على ما عهد في عرف الشرع من اعتبار الأكثر باعتبار الجميع في المبيت بمنى و بأن هذا الزمان محل النية في الصوم للساهي و الجاهل فوجب أن يكون محل النية في الإفطار لمن تجدد له عزم السفر المنافي للصوم و استدل على إتمام الصوم لو خرج بعد الزوال بقوله تعالى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ و بأنه شرع في الصوم و عقده عقدا مشروعا فوجب أن يكون صحيحا و بأنه مأمور قبل الفجر بالصوم فوجب أن يكون مجزيا لما ثبت أن الأمر للاجزاء و بأنه قد مضى أكثر النهار صائما فوجب اعتباره في جميع النهار كما مر و بأنه سفر لا يوجب قصر صلاة ذلك النهار فوجب أن لا يوجب قصر صومه أما المقدمة الأولى فقد بيناها في كتاب الصلاة و أما الثانية فللأخبار الدالة على أن السفر الموجب لقصر الصوم هو الموجب لقصر الصلاة و أقول أما الآتيان فإحداهما تدل على وجوب الإفطار في السفر مطلقا و سيأتي الاستدلال بها للقول الثاني و الآخر على وجوب إتمام الصيام بعد الفجر مطلقا فالاستدلال بالآية الأولى على وجوب الإفطار لو سافر قبل الزوال و بالثانية على وجوب الإتمام لو سافر بعد الزوال غير مستحسن و اعتبار حكم الأكثر في الجميع كليته غير معهودة من الشرع لظهور التخلف في أكثر الموارد ألا ترى أن الصائم في أكثر النهار لو أفطر وقت العصر لا يكون له حكم الصائم و الصائم في أكثر أيام

الشهر لو أفطر في البعض ليس له حكم صائم الشهر إلى غير ذلك مما لا يحصى و ثبوت الحكم في بعض الموارد الجزئية بالنص الوارد فيه بخصوصه لا يقيد فيما لا نص فيه و لو تشبث بالنص و الأخبار فلا حاجة إلى ضم ذلك و كون الزمان الذي قبل الزوال محلا لنية الصوم للساهي و الجاهل بنص من الشارع لا يوجب أن يكون محلا لنية الإفطار لمن تجدد له عزم المنافي مع أن الإفطار بل فساد الصوم بعروض المنافي ليس مثل الصوم في الحاجة إلى نية تخصصت بوقت خاص و الشروع في الصوم و انعقاده شرعا و كذا تعلق الأمر به قبل الفجر لا اختصاص له بالخارج بعد الزوال و منافاة السفر للصوم تستفاد من الآية بعنوان العموم و الأخبار تفيد التفصيل بدون الضم و ما ذكره من أنه سفر لا يوجب قصر صلاة ذلك اليوم فوجب أن لا يوجب قصر صومه ينتقض بسفر المسافر الذي يدخل بلده وقت العصر فإن هذا السفر أيضا لا يوجب قصر صلاة هذا اليوم على رأيه مع أنه يوجب قصر صومه البتة و القول بأنه موجب لقصر الصلاة لو فعلها في الوقت تكلف و اعلم أن ذكر أمثال هذه الوجوه الضعيفة من دأبهم بعد ثبوت الحكم بالدليل المعتمد عليه كالنصوص التي ذكرها فيما نحن فيه و أما حجة القول الثاني أعني قول علي بن بابويه فعموم قوله تعالى فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ حيث أوجب الإفطار على المسافر و هو يصدق على الخارج قبل الغروب بيسير فيجب عليه الإفطار كما أن المريض يفطر متى عرض له ذلك و أن السفر مناف للصوم و الصوم عبادة لا تقبل التجزي و قد حصل المنافي في جزم منه فأبطله و ما رواه عبد الأعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال