تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٦٣ - الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام

ما يطيقه فإذا أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت فإذا غلب عليه الجوع و العطش أفطر و إذا صام ثلاثة أيام ولاء أخذ بصوم الشهر كله و قال المحقق (رحمه الله) في المعتبر و يؤخذ الصبي بالصوم إذا بلغ ست سنين و أطاق الصوم استحبابا و قال في الشرائع يمرن الصبي و الصبية على الصوم قبل البلوغ و يشدد عليهما لسبع مع الطاقة و قال في المسالك و المدارك يفهم من قوله و يشدد عليهما لسبع عليما أنهما يؤمران به قبل السبع من غير تشديد مع الطاقة أقول مفهوم كلامه إشارة إلى ما ذكره في المعتبر من الأخذ بالصوم إذا بلغ ست سنين كما نقلنا و قال العلامة (رحمه الله) في المختلف و الأقرب ما ذكره في المبسوط أي أنه يؤمر بالصيام إذا بلغ سبع سنين لنا أنه تمرين على العبادة و كان مستحبا للسبع مع الطاقة لأنه ادعى إلى فعل الطاعة مع البلوغ و يفيد النفس ملكة القبول للطاعات و أداء الواجبات و منعا لها عن الأخلاق الذميمة و يؤيده ما رواه الكليني و الشيخ عنه في الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش و الغرث أفطروا حتى يتعودوا الصيام و يطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء سبع سنين ما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا أقول الغرث بالغين المعجمة و الثاء المثلثة الجوع و في أكثر نسخ الحديث بدل قوله إذا كانوا أبناء سبع سنين إذا كانوا بني تسع سنين و على هذا فتأييده لما اختاره في المختلف ضعيف جدا و قال صاحب المدارك المعتمد ما اختاره الشيخ في النهاية أي الأخذ بالصوم عند بلوغ التسع و استدل على ذلك بخبر الحلبي كما هو في أكثر النسخ و بما رواه في الفقيه مرسلا أنه قال الصادق (عليه السلام) الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيق فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت فإن غلب عليه الجوع و العطش أفطر ثم قال و لا ينافي ذلك ما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في كم يؤخذ الصبي بالصيام فقال ما بينه و بين خمس عشرة سنة أو أربع عشرة سنة فإن هو صام قبل ذلك فدعه و لقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته لأن أخذ الصبي بالصوم بين الأربع عشرة و الخمس عشرة لا ينافي استحباب أخذه قبل ذلك و ذكر الشارح أن مقتضى هذه الرواية عدم تحديد مبدأ وقت التمرين و هو غير جيد إذ لو كان كذلك لم يبق لقوله فإن هو صام قبل ذلك فدعه معنى و كذا قوله و لقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته انتهى أقول ما ذكره الشارح جيد و لا يرد عليه ما أورده لأن المراد بأخذ الصبي ما بينه و بين خمس عشرة و أربع عشرة أما الأخذ الوجوبي بناء على ما هو الغالب من ظهور أمارة البلوغ في عرض هذه المدة فيكون قوله (عليه السلام) فإن هو صام قبل ذلك فدعه إشارة إلى التمرين و لا تحديد له كما ذكره الشارح (رحمه الله) و أما الأخذ بعنوان تأكد الاستحباب فقوله فإن هو صام قبل ذلك فدعه للاستحباب المطلق و من البين أن النزاع في مبدأ وقت هذا الأخذ و لا تحديد له في هذا الخبر و لو قيل إن عدم التعرض للمبدإ لا يدل على عدم التحديد فمع كمال وهنه كلام آخر و لا ربط له بقوله إذ لو كان كذلك لم يبق لقوله إلى آخره و ذلك ظاهر جدا ثم أقول و في رواية سماعة قال سألته عن الصبي متى يصوم قال إذا قوي على الصيام و قال في المسالك هذه الرواية أيضا تدل على عدم التحديد و هو أيضا جيد و الذي يظهر من جملة هذه الأخبار و الأقوال أن مناط الأخذ الطاقة و العرض التمرين و التعويد و مختلف ذلك بحسب اختلاف الأشخاص و الأمزجة في القوة و الضعف و كذا بحسب مراتب الاستحباب في التأكد و عدمه و قد يستحب عند بلوغ السبع أو التسع أخذه بصوم بعض النهار لو أطاقه خاصة و أمثال هذه الاختلافات في الأمور المسنونة كثيرة جدا فلا تنافي بينها أصلا و الصبية في حكم الصبي على ما يظهر من أقوالهم و الظاهر من كلامهم استحباب التمرين و لا بعد في القول بوجوبه على الولي في الجملة و يكون صوما

شرعيا بمعنى استحقاق الثواب و دخوله في اسم الصائم اختلفوا في أن عبادة الصبي هل هي شرعية يستحق عليها الثواب و تدخل تحت الاسم شرعا أم لا بل هي لمجرد التمرين و محض الاعتياد من دون توجيه خطاب إليه و طلب منه فذهب الشيخ و جماعة منهم المصنف إلى الأول قال في صوم المبسوط و الصبي إذا نوى صح ذلك منه و كان صوما شرعيا و قال المحقق في الشرائع نية الصبي المميز صحيحة و صومه شرعي و قال في المعتبر و يصح من الصبي المميز لقوله (عليهم السلام) مروهم بالصلاة لسبع و لا يجب لقوله (عليه السلام) رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ و قال فيه ثانيا في بيان أنه لو بلغ بعد الفجر لا يجب عليه الصوم و يستحب له الإمساك لنا أن الصبي ليس من أهل الخطاب فلا يتناوله الإمساك وجوبا و أما الاستحباب فلأنه تمرين على الصوم و ليس بتكليف يتوقف على توجه الخطاب و إذا لم يصح خطابه في بعض النهار لم يصح في باقيه لأن صومه بعض اليوم لا يصح و كذا البحث في المجنون و الكافر و هذا القول منه يشعر بعدم الشرعية و لكن يمكن توجيهه على وجه تتطابق عليه كلماته كما لا يخفى و ذهب العلامة و جماعة منهم الشهيد الثاني إلى الثاني قال في المختلف بعد نقل قول الشيخ و عندي في ذلك إشكال و الأقرب أنه على سبيل التمرين و أما أنه تكليف مندوب إليه فالأقرب المنع و قال في المسالك أما صحة نيته و صومه فلا إشكال فيها لأنها من باب خطاب الوضع و هو غير متوقف على التكليف و أما كون صومه شرعيا ففيه نظر لاختصاص خطاب الشرع بالمكلفين و الا صح أنه تمريني لا شرعي حجة قول الشيخ أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء بمعنى أن الظاهر من حال الأمر كونه مريدا لذلك الشيء و أن ما ورد في تضاعيف الأخبار من دفع البلاء و تخفيف العذاب بعبادة الصبي و قرائته يؤذن بترتب الأجر و الثواب عليها و أن إتيان شخص كامل العقل كبعض الصبيان بفعل حسن يعرف حسنه و يفعله لوجه الله تعالى من دون أن يستحق عليه الأجر و الثواب غير معقول و يمكن القدح في الأول بمنع كونه من باب الأمر بالأمر بالشيء بل هو من قبيل الأمر بتعليم الحيوان و تربيته و حفظه ثم بمنع تلك المقدمة و في الثاني بأنه لأجر من أدبه و رباه أو بمحض التفضل لعظمة اسمه و بركة التوجه نحو جنابه و في الثالث بالنقض باستحقاق العقاب و بأن شرط الاستحقاق التكليف و توجه الخطاب و بانتفاء الشرط ينتفي المشروط حجة قول العلامة (رحمه الله) إن التكليف مشروط شرعا بالبلوغ كما يظهر من خبر رفع القلم و غيره و مع انتفاء الشرط ينتفي المشروط و تخصيصه بالتكليف بالواجب و المحرم لا وجه له بالنظر إلى ظاهر الخبر فما قاله في المدارك من أن الشرع إنما اقتضى توقف التكليف بالواجب و المحرم على البلوغ بحديث رفع القلم و نحوه غير جيد ثم إن إشكال المسألة قوي و فائدتها نادرة لأن الثواب أمر مخزون في علم الله و يظهر في الآخرة إن شاء الله تعالى بمزيد فضله و شمول إحسانه و لا ريب في ظهور بركة امتثالهم للأوامر و اجتنابهم عن النواهي في العاجل و لا اهتمام للفقيه بالبحث عن ذلك و الاختلاف فيه نعم ربما تظهر فائدة الخلاف في إتيانه بالعبادة نيابة عن أبيه بعد موته فعلى القول بالشرعية لا يلزم عليه الإتيان بما فعله حالة الصغر ثانيا عند البلوغ و الظاهر على القولين عدم جواز إجارته للعبادة لتوقفها على النية التي لا تعرف إلا من قبل الفاعل و لا يمكن التعويل شرعا على قول الصبي و كذا في جواز صلوته بعد البلوغ بالوضوء الذي فعله و في مجيء الخلاف في وجوب إتمام صومه لو نواه أول النهار و بلغ بعد الزوال كما سيأتي قيل و تظهر الفائدة في استحقاق ما لو نذر أو وقف أو أوصى للصائمين مثلا و لا يخلو عن إشكال لما عرفت آنفا من توقف العبادة على النية و عدم إمكان التعويل فيها على قول الصبي إلا أن يأخذ نصيبه بعد البلوغ و اعلم أن معنى الصحة في العبادة ليس إلا مطابقة الأمر أو سقوط القضاء فيترتب الحكم بصحة عبادة الصبي على شرعيتها و لكن الشهيد في المسالك و الروضة حكم بالصحة دون الشرعية كما عرفت و كأنه (رحمه الله) جعلها بمعنى مطابقة الأمر الذي توجه نحو الولي أو المكلفين أو بمعنى ترتب الأثر كما في المعاملة و الأثر هنا خروج

الولي عن العهدة مثلا و الظاهر أن وصفها بالصحة الكذائية مجرد اصطلاح لا يترتب عليه فائدة شرعية مع أن عبارته في الروضة تشعر بأنها مسألة خلافية و قال صاحب المدارك بعد نقل كلام المسالك و هو غير جيد لأن الصحة و البطلان اللذين هما موافقة الأمر و مخالفته لا يحتاج إلى توقيف من الشارع بل يعرف بمجرد العقل ككونه مؤديا للصلاة و تاركا لها فلا يكون من حكم الشرع في شيء بل هو عقلي مجرد كما صرح به ابن الحاجب و غيره انتهى و أنت خبير بأن بناء كلامه في الحكم بأن الصحة من خطاب الوضع على ما هو المشهور و محل البحث عن هذه المسألة علم الأصول و عدم كونها من باب خطاب الوضع بل عقلية صرفة لا يضر بما هو غرضه ههنا بل يؤكده مع أن الأمر في الصحة بمعنى سقوط القضاء على ما ذكره أي من باب خطاب الوضع و ليس بمجرد العقل فلا وجه للإعراض عن البحث عن تصحيح الصحة و بيان فائدتها و التعرض لهذا الإيراد الذي لا وقع له أصلا