المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٨ - كتاب الزكاة
قصد نهاية المدينة وهذا يزيد على المسافة فما حكمه حينئذٍ ؟
الجواب : المعتبر في المسافة هو أن يكون بين آخر نهاية هذه المدينة وأول تلك المدينة ، ولا تكفي بين نهايتها وآخر تلك .
السؤال ٤٨ : إذا وجب الجمع بين القصر والتمام فهل يلزم المصلي أن يصلي
الظهر تماماً ، ثم قصراً ثم العصر كذلك أم يجوز له أن يصلي الظهر تماماً ،
ثم العصر تماماً ثم الظهر قصراً ثم العصر قصراً ، فإن بعض الفضلاء قال إن
الصورة الأولى هي المبرئة للذمة ، معللاً بأن نية القربة لا تتأتى في صلاة
القصر لعدم تحقق فراغ الذمة من صلاة الظهر؟
الجواب : يجوز له اختيار الصورة الثانية فلا يكون ملزماً بالصورة الأولى .
السؤال ٤٩ : وإذا لم يكن عندكم فرق بين الصورتين ، فهل هذه المسألة من المسائل العلمية ، فيوجد فرق عند غيركم من الفقهاء؟
الجواب : نعم بعض الفقهاء يقول بلزوم الالتزام بالصورة الأولى .
السؤال ٥٠ : لو أن امرءاً من أهل النجف يدرس في بغداد لمدة أربع سنوات أو
أكثر ، ويعطى غرفة في بغداد في المدة المذكورة ، ولكنه يرجع إلى النجف
يومين كل أسبوع ، وفي العطلة الدراسية ، التي تستمر ثلاثة أشهر تقريباً
يرجع إلى النجف أيضاً:
أ ـ ما حكم صلاته إذا رجع إلى النجف يوم الأربعاء عصراً ورجع إلى بغداد
يوم الخميس ، وبقي هناك ، والدراسة من يوم السبت إلى الأربعاء؟
ب ـ ما حكم صلاته إذا ذهب أيام العطلة ( الثلاثة أشهر) إلى غرفته في بغداد؟
الجواب : في مفروض السؤال تعد الغرفة وبالملازمة تعد البلدة مقراً له ،