المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٩ - كتاب الطهارة
الحكم في جميع موارد الاحتياط الوجوبي ، وتحل المشكلة .
السؤال ٣٨: ما حكم الجلود المستوردة من الدول غير الإسلامية كأمريكا مثلا
وفرنسا وغيرها من الدول غير الإسلامية .. . وما حكم لبس الساعة التي لها
حزام من جلد أو حزام البنطلون أثناء الصلاة .. . وهل يجوز حمل محفظة النقود
(الجوزدان) في أثناء الصلاة في الجيب ؟
الجواب : ما لم يعلم بتذكية حيوان تلك الجلود تذكية شرعية لا تصح الصلاة
معها بأي صورة من الصور المذكورة وان علم بعدم تذكيته فنجسة أيضاً .
السؤال ٣٩ : هل تجوز التجارة باللحوم والجلود المستوردة من دول غير إسلامية وهل يجوز عرضها في سوق المسلمين ؟
الجواب : لا بأس بالمشكوكة تذكيتها ، ثم إعلام المشتري بعدم إحرازه تذكيتها
إن احتمل اعتماد المشتري عليه في إحراز تذكية ما يشترى منه .
السؤال ٤٠: من المعلوم أن فضلات الحجاج ـ كالبول ونحوه ـ تتجمع في أيام منى
على الدرب مختلطة بالماء وربما علقت ببدن المحرم أو إحرامه فهل يبني على
نجاسة ما علق بالإحرام والبدن أم يبني على طهارته علماً بأن القول بالنجاسة
آنذاك مستند على عدم بلوغ الماء الذي في الطريق الكر لأنه ربما كان منفصلا
عن بعضه ؟
الجواب : إذا لم يتيقن بنجاسة ما أصاب إحرامه أو بدنه من ذلك الماء بأي وجه كان جهة شكه فالمصاب محكوم بالطهارة .
السؤال ٤١: لو اخبر الثقة بنجاسة شيء فهل يجب الأخذ بقوله مع عدم