المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٨ - كتاب الطهارة
تعتبر من الثابتات بحيث تطهر لو تنجست بإشراق الشمس عليها؟
الجواب : لا يحسب بذلك من الثوابت في حكم التطهير .
السؤال ٣٤: ما رأي سماحتكم بالنسبة لعصير العنب المغلي ، وما رأيكم بالنسبة لعصير العنب الذي يأتي من الدول غير الإسلامية في علب ؟
الجواب : العصير العنبي المغلي إذا ذهب ثلثاه بالغليان لم يكن به بأس وكذلك
المجلوب من بلاد الكفر إذا علم بذهاب ثلثيه بالغليان أو لم يكن مغليا أصلا
.
السؤال ٣٥: ما حكم هذه المادة التي توضع قبل زرق الإبر من جهة النجاسة والطهارة .
الجواب : محكومة بالطهارة في نفسها .
السؤال ٣٦: هل يشترط في انفصال الغسالة عن الثوب المتنجس ونحوه مما يحتاج
إلى العصر أن يكون العصر باليد مثلاً كما هو المتعارف أو أن المشترط هو
انفصال ماء الغسالة بأي نحو كان كما لو استخدمت الآلة الكهربائية لتنشيفه
بالحرارة أو بالضغط الشديد بواسطة الآلة ، مع العلم أن بعض الآلات تحيل هذا
الماء إلى بخار؟
الجواب : لا يعتبر إلا ورود الضغط الموجب لخروج الماء بغير بخار .
السؤال ٣٧: وقعنا في مأزق لكثرة التصاقنا بأهل الكتاب وعدم إمكاننا عادة
التخلص في محاذير النجاسة ، فهل عندكم لنا حل ؟ بعبارة أخرى هل يطهر
الكتابي في صورة ما أم لا يطهر؟
الجواب : لكم أن ترجعوا في ذلك إلى من يحكم بطهارتهم كما هو