المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٢ - كتاب الطهارة
فهل تتنجس يد ذلك الشخص ؟
الجواب : نعم تنجس نجاسة الميت غير الإنسان وبهذا يظهر الفرق بين هذين ،
بأنّ نجاسة الإنسان الميت تزول بواسطة الأغسال الثلاثة إذا كان مسلما .
بخلاف الكافر وغير الإنسان فإنها نجاسة لا تزول حتى تستحيل إلى التراب .
السؤال ٧: الأشياء المتخذة من الجلود المستوردة من بلاد الكفار ، كحزام
البنطلون ، والحزام المخصوص لمن به داء الفتق ، وسرج الدراجة البخارية
والهوائية ، وغير ذلك ، هل محكوم ، بالطهارة ، أم بالنجاسة؟
الجواب : محكومة بالطهارة في صورة احتمال تذكيتها ، نعم لا يمكن الصلاة فيها إلا مع إحراز التذكية.
السؤال ٨: ما حكم (الادكُلُن) و(التافت) من حيث الطهارة؟
الجواب : محكومان بالطهارة .
السؤال ٩: هل دخان النفط المتنجس طاهر؟
الجواب : نعم طاهر .
السؤال ١٠: الحيوان إذا كان جلالا هل لحمه طاهر ، وهل يجوز أكل لحمه قبل الاستبراء ؟
الجواب : يحرم أكله لكنه طاهر .
السؤال ١١ : هل هناك إشكال في الغسل بالصابون المحتوي على شحم الخنزير ، وإذا غسل شخص بدنه بمثل هذا الصابون فما وظيفته شرعاً ؟
الجواب : الغسل بمثل هذا الصابون لا إشكال فيه ، وان كان هذا الصابون نجساً .