المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٦ - كتاب الطهارة
وهي في سِن من تحيض ، فإذا رأت الدّم بصفات الحيض فهل هو بحكم الحيض ، أم الاستحاضة أم غير ذلك ؟
الجواب : في صورة الشك فيما تراه مع تحقق علائم الحيض ، أو كونها في أيام العادة فذلك محكوم بالحيض .
السؤال ٦: النساء اللاتي يتعاطين الأقراص ، أحياناً يرين الدم أيام العادة
يوماً أو يومين لا جميع أيام العادة ، وأحياناً بعد أيام العادة مثلاً بعد
سبعة أيام يرينه يوماً أو يومين ، فهل تجري عليهن أحكام العادة ، أم لا؟
الجواب : في المورد المذكور ما لم يتصل ثلاثة أيام لا يترتب عليه أحكام
الحيض ، ويلحق بالحيض إذا اتصل ثلاثة أيام وانقطع في فترات أثناء العشرة.
السؤال ٧: غير القرشية التي أكملت الخمسين ، ولازالت ترى الدم في أيام
العادة بصفات الحيض ، فما هو تكليفها ، فهل تعده حيضاً ، أم لابد أن تجمع
بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ؟
الجواب : نعم في هذهِ الصورة لابد ان تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة حتى بلوغها الستين سنة بناءً على الاحتياط .