المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٩
أحكام رمي الجمار
السؤال ا : هل يجوز رمي العقبة الكبرى من الخلف ؟ وهل يجوز الرمي من الطابق
العلوي ، مع الأخذ بالاعتبار التغييرات الأخيرة التي طرأت عليها؟
الجواب : بسمه تعإلى شأنه : نعم يجوز ذلك ولكن المستحب الرمي من القدام
فيها، وأما الرمي فيعتبر أن يتحقق بالطابق السفلي ، فإن تمكنت من ذلك وإلا
فترمي من العلوي وتستنيب للرمي من الطابق السفلي على الأحوط اللازم . والله
العالم .
السؤال ٢ : في اليوم العاشر يكون الزحام على أشده على جمرة العقبة، وربما
حصلت بعض الفترات التي يقل فيها الزحام، ولكنها غير معلومة في أي وقت تحصل
وليست لذلك ضابطة، فهل يجب على المرأة والحال هذه خصوصا إذا كانت خيمتها
بعيدة عن الجمرة أن تذهب وتفحص إلى أن تعلم بعدم الإمكان أم يجوز لها
النيابة، أم أن حكمها تأخير الرمي إلى الليل ؟ كذلك الحال لليومين الحادي
عشر والثاني عشر؟
الجواب : تستنيب للرمي في يومه ، ولها الرمي من ليلتها إن أفاضت من المشعر بالليل لرخصة لهن بها.
السؤال ٣: حاج يرمي الجمرة وهو على مقربة منها ولكنه بعد انطلاق الحصية من يده لا يستطيع أن يميزها عن غيرها من بين