المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٠
حصيات الحجاج الآخرين لكي يتيقن تماما أنها أصابت الجمرة، ولكنه يتوقع
توقعا كبيرا أنها أصابتها، فهل له أن يبني على ذلك ويحتسب أنها أصابت
الجمرة أو لا؟
الجواب : إذا اطمئن بوصولها والإصابة فلا بأس بعدم التمييز.
السؤال ٤ : بعض الأشخاص يصعدو على حوض الجمرة ويقفو أو يقعدو ويرمو الجمرة
فهل هذا جائز، أو أنه تشترط أن يكون الرامي واقفا على الأرض ؟
الجواب : لا بأس به مادام يصدق الرمي في عمله .
السؤال ٥ : ذكرتم في المناسك صفحة (١٦٧) مسألة (٣٧٨) أنه يعتبر في الحصيات
أن تكون أبكارا فهل يجوز الرمي بالحصى التي رمي بها ولم تصب الجمرة، أو
بالحصى الموجودة بجانب الجمرة التي لا نعلم بأنها رمي بها أم لا، أو اصيب
بها أم لا؟
الجواب : يجوز الرمي بالتي لم تصب في رميها، أما التي بجانب الجمرة مرددة
بين ما أصابت وبين ما لم تصب ، فلا يجوز الرمي بها للعلم الإجمالي ،
فالجواز إنما هو لغير مورد العلم المذكور.
السؤال ٦: ذكرتم في مسألة (٣٧٨) أنه يعتبر في الحصيات أن تكون من الحرم ،
فإذا وجدنا حصى غلب على ظننا أنه من خارج المشعر قد جلبت لاستحداث الأبنية
ورصف الشوارع هناك ، فهل يجوز الرمي بها؟ أم يجب تخير الحصى التي على
المرتفعات الموجودة في المشعر؟
الجواب : تخير التي يعلم أنها من المشعر.
السؤال ٧ : قلتم في صفحة (١٨٧) (ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة، فلا تجوز الاستنابة اختيارا) فما الحكم فيما يلي :