المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٨
أحكام الوقوف في عرفات والمزدلفة
السؤال ١ : ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو مزدلفة قبل الوقت ، ولكنه استوعب الوقت نائما؟
الجواب : لا يجزيه ذلك .
السؤال ٢ : إذا علم أن الموقف يوم عرفة مخالف قطعا قلتم أنه يجزي الوقوف
الاضطراري في المزدلفة، متى يكون هذا الوقوف ؟ هل هو في اليوم التاسع الذي
هو يوم العيد عندهم ، أم في اليوم العاشر الذي هو الحادي عشر عندهم ؟
الجواب : المجزي الوقوف في اليوم الذي تكليفه واقع في حال الاضطرار ذلك ، وهو اليوم الحادي عشر عندهم .
السؤال ٣: هل يتحقق الوقوف الاضطراري بالوقوف ولو لخمس دقائق مثلا في عرفات
أو المشعر وكذلك وقوف من يخاف الزحام ، والنساء والمرضى ليلة العيد في
المشعر؟
الجواب : نعم يتحقق بذلك وقوفهم .
السؤال ٤ : ذكرتم في المناسك حدود عرفات ولكن هذه الحدود غير واضحة في هذه
الأيام مما حدا ببعض أهل العلم أن يشكك في مواقف الحجاج ، إذ مع اتساع
المعالم في الحج لا يمكن لكل حاج أن يثبت مكانا له بقرب الجبل ليدرك القطع
في موقفه ، فما هو الحل الذي يجب اتخاذه بالنسبة لهذا الموضوع ؟ هل يمكن