المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٧
أيام منى على الدرب مختلطة بالماء. وربما علقت ببدن المحرم أو إحرامه ، فهل
يبني على نجاسة ما علق بالإحرام والبدن ، أم يبني على طهارته علما بأن
القول بالنجاسة انذاك مستند على عدم بلوغ الماء الذي في الطريق الكر لأنه
ربما كان منفصلا عن بعضه ؟
الجواب : إذا لم يتيقن بنجاسة ما أصاب إحرامه أو بدنه من ذلك الماء بأي وجه كان حتى شكه فالمصاب محكوم بالطهارة.
السؤال ١٦. ما حكم عقد الازار من الإحرام بالإبر ذات الحدين التي ينطبق
أحدهما على الآخر وذلك خوفا من ظهور العورة بسبب الهواء وغيره ؟ ولو فرضنا
عدم الجواز فما حكم من استعمل ذلك جهلا منه بالحكم أو نسيانا ؟
الجواب : هذا لازم على الأحوط وجوبا وإن مثل ذلك لم يضر في إحرامه ونسكه
ويمكنه أن يدخل طرفي الازار كل طرف في عكس الجانب بعد طي بالإزار على وسطه
من دون عقد.
السؤال ١٧ : إذا كان الرجل يخشى من انتصاب ذكره في الحج وهو محرم ، فهل
يجوز له أن يلبس لبسا يوقف من ذلك الانتصاب ؟ وإذا فعل ذلك ولبس شيئا تحت
المئزر لذلك الغرض فبماذا يحكم ؟
الجواب : لا يجوز في حالة الإحرام لبس ما هو مخيط أو ما بحكم المخيط في
صورته ، وما ذكر في السؤال يمكن دفعه بشد حزام على العورة وعقده بما يمكنه ،
ولا بأس بعقد طرفي الحزام ، فإن لبس شيئا غير ذلك لزمته كفارة اللبس .
السؤال ١٨ : إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أن حيضها سيستمر إلى ما بعد مناسك الحج والعمرة فهل يمكنها الاجزاء مع