المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٤
أحكام النيابة
السؤال ١ : عمل النائب في الحج هل على تقليد نفسه أم تقليد المنوب عنه ؟
الجواب : على تقليد المنوب عنه .
السؤال ٢ : لو أجري للمكلف عملا جراحيا في المثانة وصار لا يمكنه البول
جالسا مع صعوبة شديدة كذلك ، ويخرج منه الريح أيضا فيبول واقفا، فلو استطاع
ماديا للحج هل يجوز أن يرسل مَن يحجّ عنه ،مع انه لم يحج من قبل ؟
الجواب : إذا لم يتمكن من السفر فيجهّز من يحج عنه ، وإلا فيحجّ ، وما ذكر
ليس موجباً للترك ، وإنما يفعل فيما تجب فيه الطهارة من الخبث والحدث
كالطواف والصلاة ما هو وظيفة المعذور، ويصح عمله . والله العالم .
السؤال ٣: إذا كان المكلف لم يذهب للحج سابقا، فهل يجوز له أن يحجّ نيابة عن غيره ؟
الجواب : لا يشترط جواز النيابة بكون النائب لم يكن صرورة، فيجوز لمن لم
يحج في عمره أن يستناب ، نعم في تجهيز من لم يستطع أن يحج الأحوط وجوبا أن
يستنيب من لم يحج .
السؤال ٤ : إذا حجّ المكلف عن امرأة نيابة فما حكمه بعد الذبح في منى هل يحلق أو يقصّر، علما بأنه قد حج الصرورة سابقاً، وما