المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨ - كتاب التقليد
عدالته وعلى كل ما له دخل في قبول الفتوى.
السؤال ٤: ما حكم مرتكب الشيء الذي فيه كراهة شديدة بمعنى انه هل يجوز ارتكابه ؟ وهل يستحق مرتكبه العقاب والإثم ، أم لا ؟
الجواب : معنى الكراهة هو أن الأولى ترك الفعل ، وشدة الكراهة عبارة عن
التأكيد على تركه ، مع الرخصة في فعله على كلا الصورتين ، فعليه لا يستحق
مرتكب ذلك العقاب ولا الإثم ، لكن لا يجوز الاستخفاف بالمكروهات .
السؤال ٥: ما هو الجواب المقنع عن سبب عدم جواز تقليد الميت ابتداءً علماً بان هذا الشخص ليس لديه جهل مركب وليس بمتعصب؟
الجواب : هذا يحتاج إلى دراسة تستغرق زمناً من الوقت ومن أراد الاطلاع ـ
حسب استعداده في درك المباحث الاستدلالية الأصولية ـ فليراجع مباحث
الاجتهاد والتقليد من كتاب (التنقيح ) الذي هو تقرير لأبحاثنا.
السؤال ٦: إذا وجدنا في بعض تقريراتكم حكماً بوجوب شيء أو حرمته بنحو يكون
دالاً على أنه مختاركم نظير الأحكام التي ذكرت في مباحث التقيّة من كتاب
(التنقيح) ولم نجد ما يخالفها في (منهاج الصالحين) أو (المسائل المنتخبة)
أو غير هذين من كتب فتاواكم ، فهل يمكن العمل بهده الأحكام بناءً على أنها
فتواكم ؟
الجواب : وظيفتكم العمل بما في الرسالة العملية لا بتقريرات دروسنا.
السؤال ٧: رسائلكم العملية التي طبعت في طهران وغيرها يعود تاريخ طباعتها
إلى سنين متقدمة وكذا ملحقات توضيح المسائل (مستحدثات المسائل )المتعلقة
بمسائل الكمبيالات والسرقفلية والتأمين ، فهل هي مورد اعتمادكم أم لا؟
الجواب : المعتمد هو رسالة (منهاج الصالحين )على فرض الاختلاف بين