المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٠ - كتاب الخمس
السؤال ٤٦: شخص مُنح أرضاً من قبل الدولة ولم يستطع بناءها فمضى على هذه
الأرض خمس سنوات بدون بناء ، فلما فتح البنك العقاري اقترض مبلغاً منه فبنى
الأرض من أجل السكنى ، فما حكم الخمس سنوات ؟ هل يجب عليه الخمس فيها
(علماً أنه لا يملك شيئاً في تلك الفترة) أو المصالحة؟
الجواب : يجب عليه خمس حقه المتعلق بالأرض ، فإن لم يمكنه أداؤه فعلاً فله
المداورة ، فيدفع الخمس إلى الحاكم الشرعي أو وكيله تفريغا لذمته ثم يأخذه
منه قرضاً ويؤديه عند القدرة .
السؤال ٤٧ : شخص يملك أثاث منزل من ثلاجة وغسالة ومراوح وفرش وغير ذلك وقد
استخدم هذا الأثاث مدة من الزمن فإذا باع هذا الأثاث ومضت سنة كاملة على
قيمة هذا الأثاث هل يجب في القيمة الخمس أم لا؟
الجواب : إن باع شيئاً مما استعمله بأزيد مما إشتراه فالخمس يتعلق بتلك
الزيادة إذا لم يصرفها في مؤونة سنة بيعه فحكمها حكم سائر أرباح السنة .
السؤال ٤٨ : هل يجوز إعطاء حق السادة إلى أحد السادة الفقراء في مشروع بناء منزل له ؟
الجواب : يجوز إذا كان محتاجاً إليه .
السؤال ٤٩ : إذا كان إنسان معه دفتر سنوي شرعي ولديه بقالة واحتاج إلى
سيارة خاصة إلى نقل العائلة والبضاعة إلى البقالة هل إذا جاء وقت الحساب
عليه فيها خمس أم لا؟
الجواب : إذا اشترى السيارة من ربح العام ، وهو بحاجة إليها بالنسبة لنقل العائلة واستعماله الشخصي فلا خمس عليها.