المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٣ - كتاب الزكاة
السؤال ٦٠ : إذا كان لمقر عملي طريقان :
الطريق الأول ليس مسافة شرعية (ثلاثة فراسخ مثلاً) أذهب فيه صباحاً.
والطريق الثاني مسافة شرعية (أربعة فراسخ) ارجع إلى عملي فيه مساءً فهل يعد عملي في السفر؟
الجواب : لا يعد عملك في السفر في الفرض .
السؤال ٦١ : إذا كنت في إجازة وأردت أن أذهب لمقر عملي الذي هو فوق المسافة
في يوم من أيام إجازتي لقبض راتبي الشهري ، فهل يترتب علي حكم المسافر في
مقر عملي فاصلي قصراً هناك أم لا ؟
الجواب : أما من ناحية العمل فلو كان سفرك إلى مسافة ، وكان العمل مما
يقتضي بنفسه التمام ، كأن كان شاغلاً لأكثر أيام شهرين على الأقل كما تقدم
بيانه ، فرواحك إلى محلك يعد بغرض العمل ، ولو لأخذ الراتب ، وكذا لو كان
المحل مقراً قاطعاً للسفر ، فان لم يكن بإحدى الصورتين فلا يوجب الإتمام .
السؤال ٦٢: إذا كان عملي الدائم فيما دون المسافة ، ثم عملت مؤقتاً لمدة
شهر فيما فوق المسافة ، واعطيت غرفة في ذلك المكان اسكن فيها أيام الأسبوع ،
وأرجع إلى أهلي في كل اسبوع يومي الخميس والجمعة ، فهل اتم صلاتي هناك
وأصوم ، أم ماذا؟
الجواب : إذا كان في شهر فقط فتحتاط فيه بالجمع بين القصر والتمام ، والصيام وقضائه .
السؤال ٦٣: وهل الحكم كذلك إذا كان عملي المؤقت فيما فوق المسافة