المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧١ - كتاب الزكاة
السؤال ٥٧ : أ ـ إذا كان مقر عملي بين هاتين المدينتين وكنت قاصداً الذهاب
للعمل بعض الوقت ، ومنه سأواصل السفر إلى المدينة الثانية ، فهل أقصر
الصلاة بعد تجاوز حد الترخص ؟
الجواب : نعم عليك التقصير والإفطار في مثل الفرض إذا لم يحسب المقر بحكم
الوطن الذي لابد من الإتمام والصوم فيه ، وإلا فهو قاطع لحكم السفر فيتم
ويصوم ، لا لعملية السفر بل لقاطعية المقر كما صورته في سؤال سابق فمثله في
حكم الوطن ، ويوجب الإتمام بمجرد الوصول إليه .
السؤال ٥٧: ب ـ إذا كنت سأذهب أثناء سفري لمقر عملي للسلام على بعض
الإخوان أو لاستلام راتبي الشهري ثم سأواصل السفر للمدينة الثانية؟
الجواب : إذا كان المقر قاطعاً فلا حكم للسفر الذي تمر فيه عليه ، إلا فيما كان بعده مسافة التقصير امتدادية أو تلفيقية .
السؤال ٥٧ : ج ـ إذا كنت سأمر على مقر عملي مروراً لا للعمل ولا لحاجة
أخرى ، بل لأن مقر عملي في الطريق المؤدي إلى المدينة الثانية؟
الجواب : كما ذكرنا أعلاه لا أثر للسفر الذي يقطعه المرور على المقر الذي
بحكم الوطن ، ولا عبرة بالعمل فيما دون المسافة ، فالإتمام والصيام
يلازمانك ما لم تنشئ سفراً امتدادياً أو تلفيقياً ، غير مقطوعين بالمرور
على المقر المحسوب بحكم الوطن .
السؤال ٥٧ : د ـ وهل الحكم يختلف ، إذا كان محل عملي دون المسافة ، بالنسبة إلى محل إقامتي أو فوقها؟
الجواب : نعم اٍ ن العمل الذي يعمل دون المسافة لا اقتضاء فيه لإيجاب التمام ، وإنما التمام لاستمرار حكم وطنه ، ثم إن كان المقر ما