المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٧ - كتاب الزكاة
الجواب : ينتظر ، وشأنه شأن جماعة الشيعة من دون تفاوت .
السؤال ٥٨: هل يجوز الاقتداء بإمام وظيفته الجمع بين القصر والتمام احتياطاً ؟
الجواب : إذا كانت تلك وظيفة لكليهما جاز الائتمام كذلك ، أو يأتم بكلتي صلاتيه .
السؤال ٥٩ : إذا أحرم المأموم في ثالثة الإمام ، وفي رابعة الإمام قرأ
المأموم الفاتحة فقط وركع ليدرك ركعة الإمام ولكنه شك أو قطع بعدم إدراك
الإمام في ركعته فما حكمه ؟
الجواب : في فرض السؤال صحت صلاته ولا شيء عليه في فوات السورة عنه .
السؤال ٦٠: قلتم في صلاة الجماعة: (إذا انفرد المأموم بعد القراءة وقبل
الركوع أعاد القراءة على الأحوط) . فهل هذا الاطلاق يشمل ما لو انفرد حال
القنوت ، أم لا ؟
الجواب : لا فرق بين حال القنوت وقبله ، وكذا قبل الركوع ولو بعد القنوت .
السؤال ٦١ : إنكم تشترطون في صلاة الجماعة تأخر المأموم عن الإمام تماماً
في صورة تعودهم . لكن نقل عنكم أنكم استُفتيتم عما لو لم يتأخروا وكان
مقداراً من رأسهم وجسدهم محاذياً للإمام في السجود قّليلاً ، فأجبتم بأنه
لا بأس فيه ، فهل هذا صحيح ، وهل لا يتنافى مع الرسالة ، وهل الحكم أيضاً
كذلك في وحدة المأموم ، أم لا؟
الجواب : قد صرحنا في المنهاج بكفاية التأخير قليلاً وفي المسائل المنتخبة بكفايته يسيراً ، وفي توضيح المسائل (قدرى عقبتر) ،