المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤١ - كتاب الزكاة
مع الإمام فهل ينتظر أم ينفرد؟
الجواب : في مفروض السؤال ينتطر ، ولا يرجع .
السؤال ٣٠ : ذكرتم الأحوط وجوباً الاخفات بالبسملة في الأخيرتين ، فما حكم
الصلاة خلف إمام يجهر غالبا بالبسملة في الأخيرتين وهل تصح الصلاة خلف من
قلد ميتاً ابتداءً ؟ أو خلف إمام يجهر بالتسبيحات ؟
الجواب : لا بأس بالائتمام بتلك الصلوات ، إذا كان مصلوها معذورين في إجهارهم حسب الاجتهاد أو التقليد منهم .
السؤال ٣١: إذا سمع المأموم همهمة الإمام في الصلاة الاخفاتية ، فهل يستحب له الانصات او التسبيح ؟
الجواب : مخير كما لم يسمعها .
السؤال ٣٢: في صلاة ثلاثية أو رباعية أدرك المأموم الإمام في الركعة
الأخيرة ، ولم يتمكن من القراءة ، فهل على المأموم القراءة في ركعته
الثالثة عوضاً عما فاته فى الركعة الأولى أو أن التسبيحات الأربع هي
المطلوبة؟
الجواب : يلزمه الانفراد لفعل القراءة الموظفة ، ولا يحق له البقاء حينئذٍ
على الائتمام ، إلا إن كان إدراكه الإمام في ركوع الركعة الأخيرة فإنه لا
يكلف بقراءته لتلك الركعة بشيء ويبقى على الائتمام ، فإذا صار في ركعته
الثالثة يأتي بالتسبيحات الأربع أو القراءة مخيراً بينهما .
السؤال ٣٣ : هل حلق اللحية من موانع قبول الأعمال بما فيها الصلاة والحج
وغيرها ، وإذا كان كذلك فهل حليق اللحية الذي يصلي في الصف الأول خلف
الإمام يعتبر فاصلاً لمن يليه من المأمومين ؟