المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٩ - كتاب الزكاة
وفي فرض العدم هل يستحب التجافي في هذا المورد أم لا ؟
الجواب : يتبع في التشهد الأخير بغير تجاف .
السؤال ٢٠ : إذا ترك التسبيح في الأخيرتين ، ظناً منه أن الإمام يتحمل ذلك عنه ، فما الحكم ؟
الجواب : إذا كان معتقداً به فلا شيء عليه .
السؤال ٢١ : ذكرتم في مسألة (٨٠٥) منهاج "لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا
كان مأموماً فيما إذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده" هل الاعتبار بوجود الصبي
المميز وغيره أم الاعتبار بمقدار المسافة التي يشغلها كل منهما؟
الجواب : الاعتبار بوجود الصبي المصلي .
السؤال ٢٢ : ما حكم صلاة المأمومين إذا تبين للإمام فقط أن صلاته باطلة ،
إما لوجود حاجب قد نسيه أو لم يعلم به أو لنسيان الوضوء او الغسل وكذا
نسيان الخبث على بدنه وثوبه ؟
الجواب : بطلت صلاة الإمام وبطلت جماعة المامومين ، ولكن صلاتهم صحيحة ، مع عدم اتيانهم ما ينافي صلاة المنفرد .
السؤال ٢٣ : المعروف عنكم الاحتياط في عدم صحة صلاة المأمومين إلى جانب
الإمام متأخرين عنه قليلاً المسمى بالجناح ، فهل تغير رأيكم إلى الجواز أم
لا؟
الجواب : لم يتغير رأينا في ذلك .
السؤال ٢٤ : يتعارف عندنا الجناح ، وهو إذا ضاق المسجد بالمصلين يقف عن
يمين الإمام عن يساره جماعة ، بحيث لا يقلون عن مساواته في القيام والسجود
إلا بمقدار شبر أو أقل ، فهل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب : نعم يجوز في مفروض السؤال .