الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٦٦ - باب من لم يسمّ مهرا
الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها".
[٤]
٢١٥٤٨- ٤ (التهذيب ٧: ٣٦٢ رقم ١٤٦٨) الحسين، عن الثلاثة قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها، و لم يفرض لها مهرا ثم طلقها، فقال" لها مهر مثل مهور نسائها و يمتعها".
[٥]
٢١٥٤٩- ٥ (التهذيب ٧: ٣٦٢ رقم ١٤٦٩) الصفار، عن يعقوب بن يزيد و محمد بن عيسى الأشعري، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي لها صداقا حتى دخل بها، قال" السنة، و السنة خمسمائة درهم".
[٦]
٢١٥٥٠- ٦ (التهذيب ٧: ٣٦٣ رقم ١٤٧٠) عنه، عن محمد بن عيسى، عن عثمان، عن أسامة بن حفص و كان قيما لأبي الحسن موسى ع قال: قلت له: رجل يتزوج امرأة و لم يسم لها مهرا و كان في الكلام أتزوجك على كتاب اللَّه [١] و سنة نبيه فمات عنها، أو أراد أن يدخل بها فما
[١] . قوله «و كان في الكلام أتزوّجك على كتاب اللّه» لم يتمسّك علمائنا بأمثال هذا الكلام لجواز استعمال المضارع في إنشاء العقود، لأنّه غير معهود في اللّغة و لم يرد استعمال المستقبل في الإنشاء بل هو بالوعد أشبه، و قال الشيخ المحقّق الأنصاري «ره» في كتاب النّكاح المنسوب إليه شرحا للإرشاد، و يرد على الأوّل (يعني الأوّل من أدلّة عدم جواز المستقبل في الإنشاء) منع اختصاص الماضي بالصراحة بل الجملة الاسميّة أصرح من الماضي، و لذا جازت في الطّلاق إجماعا مع إنّه ليس ما دوّن من النّكاح في مطلوبيّة الاحتياط إن لم يكن أولى، فإذا جاز بالجملة الاسميّة جاز بالمضارع و الأمر بالإجماع المركّب و على الثاني إنّه لا وجه للشك في غير-