الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧٥ - باب ما يحرم من الإماء و تحلّ
[٤]
٢١٢١٠- ٤ (التهذيب ٧: ٤٨١ رقم ١٩٣٠) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن المدبرة يقع عليها سيدها فقال" نعم".
[٥]
٢١٢١١- ٥ (التهذيب ٨: ٢١٥ رقم ٧٦٦) الصفار، عن العبيدي، عن يونس، عن الدقاق قال: سألته عن الرجل يكون له مملوكة و لمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها، يحل له أن يطأها قال: فقال" لا بأس".
[٦]
٢١٢١٢- ٦ (التهذيب ٨: ٢١٥ رقم ٧٦٧) محمد بن أحمد، عن العباس ابن معروف، عن اليعقوبي [١]، عن موسى بن عيسى، عن محمد بن ميسر [٢]، عن أبي الجهم، عن السكوني، عن أبي عبد اللَّه، عن أبيه، عن علي ع قال" لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته، فإن الفرج له حلال و عليه تبعة المال".
بيان
قد مضى هذا الحديث بإسناد آخر في باب اجتناب الحرام من كتاب المعايش مع ما يخالفه و وجه الجمع بينهما.
[١] . هكذا في الأصل، و لكن في التهذيب: اليعقوبي بالياء المثنّاة التحتانيّة، و قال في معجم رجال الحديث ج ١٩ ص ٦٢ بعد الإشارة الى هذا الحديث: كذا في الوافي و الوسائل أيضا، و لكن غير بعيد أن تكون كلمة «عن» زائدة في هاتين الروايتين و يكون الصحيح: العبّاس بن معروف، عن اليعقوبي موسى بن عيسى، فإنّ اليعقوبي لقب موسى بن عيسى على ما يأتي فيما بعده، و اللّه العالم. انتهى.
[٢] . في التهذيب: ميسرة.