الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧٤ - باب ما يحرم من الإماء و تحلّ
قال" قال أمير المؤمنين ع: عشر لا يجوز نكاحهن و لا غشيانهن: أمتك أمها أمتك، و أمتك أختها أمتك، و أمتك و هي عمتك من الرضاعة، و أمتك و هي خالتك من الرضاعة، و أمتك و هي أختك من الرضاعة، و أمتك و قد أرضعتك، و أمتك و قد وطئت حتى تستبرئ بحيضة، و أمتك و هي حبلى من غيرك، و أمتك و هي على سوم من مشتري، و أمتك و لها زوج و هي تحته".
[٣]
٢١٢٠٩- ٣ (التهذيب ٨: ١٩٨ رقم ٦٩٥) عنه، عن (الفقيه ٣: ٤٥١ رقم ٤٥٥٩) هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن زياد قال: قال أبو عبد اللَّه ع" تحرم من الإماء عشر، لا تجمع بين الأم و الابنة، و لا بين الأختين، و لا أمتك و هي حامل من غيرك حتى تضع، و لا أمتك و هي عمتك من الرضاعة، و لا أمتك و هي خالتك من الرضاعة، و لا أمتك و هي أختك من الرضاعة، و لا أمتك و هي ابنة أختك من الرضاعة، و لا أمتك و لها زوج، و لا أمتك و هي في عدة، و لا أمتك و لك فيها شريك".
بيان
هذا الحديث أوردناه بألفاظ الفقيه لأنه كان فيه أصح و كان قد سقط منه في التهذيب ذكر ابنة الأخت و التي في عدة، فلم يكمل العدد إلا أن يعد كل من الجمعين باثنتين، و فيه تكلف، ثم لا يخفى أن تحريم كل من تلك الأربع مشروط بوطي الأخرى، و لهذا ورد في هذا الخبر بلفظ الجمع و ليس ذكر الثمان و العشر للحصر لتحريم منكوحة الأب و الابن و ابنة الأخ من الرضاعة و غيرهن ممن لم يذكرن من الإماء.