الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٥ - باب صفة لبن الفحل
: أم ولد رجل أرضعت صبيا و له ابنة من غيرها، أ يحل لذلك الصبي هذه الابنة فقال" ما أحب أن يتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده" [١].
[٨]
٢١١٦٩- ٨ (الكافي ٥: ٤٤١) محمد، عن أحمد، عن علي بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني ع: أن امرأة أرضعت لي صبيا، فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها فقال لي" ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره".
فقلت له: إن الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها، فقال" لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شيء و كن في موضع بناتك" [٢] [٣].
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٣١٩ رقم ١٣١٩ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٢٠ رقم ١٣٢٠ بهذا السند أيضا.
[٣] . قوله «كنّ في موضع بناتك» هذه احدى صور عموم المنزلة، و هي ست صور مرّت، و أفتى أكثر المتأخّرين بمضمون هذا الخبر و القائلون بعموم المنزلة ألحقوا بها غيرها إذ لا يعقل فرق بينها مع عموم التعليل الذي مضى في حديث أيّوب بن نوح النّخعي، و صرّح كثير من العلماء كابن إدريس و العلّامة في المختلف و الشيخ في الخلاف بالتحريم في بعض صور المنزلة غير مورد هذا النصّ و ليس المسألة بهذا الوضوح الذي يتبادر الى الذهن بادئ الأمر، و اللّه العالم، و يظهر من القواعد التردّد في العمل بهذا الحديث، فإنّه قال: و يحتمل قويّا عدم التحريم بالمصاهرة، فلأب المرتضع النّكاح في أولاد صاحب اللّبن و أن يتزوّج بامّ المرضعة نسبا و باخت زوجته من الرّضاع و أن ينكح الأخ من الرّضاع أمّ أخته نسبا و بالعكس و في جامع المقاصد-