الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٤ - باب صفة لبن الفحل
الشيخ" [١].
[٤]
٢١١٦٥- ٤ (الكافي ٥: ٤٤٠) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه، عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن ع عن امرأة أرضعت جارية و لزوجها ابن من غيرها، أ يحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت فقال" اللبن للفحل".
[٥]
٢١١٦٦- ٥ (الفقيه ٣: ٤٧٧ رقم ٤٦٧١) السراد، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه، ثم ترضع من لبنها جارية، أ يصلح لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها قال" لا، هي بمنزلة الأخت من الرضاعة لأن اللبن لفحل واحد".
[٦]
٢١١٦٧- ٦ (الكافي ٥: ٤٤٠) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن جميل ابن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما، أ يحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة فقال" ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه" [٢].
[٧]
٢١١٦٨- ٧ (الكافي ٥: ٤٤١) الخمسة قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٣١٩ رقم ١٣١٧ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٣١٩ رقم ١٣١٨ بهذا السند أيضا.