الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩١
[١٣]
٢١٥٧٤- ١٣ (الكافي ٥: ٣٨٢) محمد، عن (التهذيب ٧: ٣٦٤ رقم ١٤٧٥) محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن أحمد بن بشير الرقي، عن ابن أسباط، عن البطيخي، [١] عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ع في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب اللَّه عز و جل ثم طلقها قبل أن يدخل بها بما يرتجع عليها قال" بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة".
[١٤]
٢١٥٧٥- ١٤ (الفقيه ٣: ٤٣١ رقم ٤٤٩١) السراد، عن حماد الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف و له غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها، قال" ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها
- و الدليل ثابت في الطّلاق لا في الموت، و ظاهر كلام ابن الجنيد أنّ العقد يوجب نصف المهر فقط، و النصف الآخر يثبت بالدخول، و على هذا فالقدر المتيقّن من الثابت بالعقد هو النصف و يحتاج في إثبات النصف الآخر بالموت الى دليل و هو مفقود، و فرق الشيخ «ره» في النهاية بين موت الرجل و المرأة، فنصف في موت المرأة و حكم بالإكمال في موت الرّجل، و هذا الخبر خاصّ بموت الزّوج عكس ما ذكره الشيخ «ره» في النهاية، فمن يعمل بالخبر وجب عليه تعميم النصف بالنسبة الى موت الزّوج و الزّوجة للأولوية، و هذا فتوى الصدوق رحمه اللّه في المقنع.
و أمّا الفسخ فينصف المهر كالطلاق، و الأخبار في الموت مختلفة جدّا كما يأتي.
«ش».
[١] . في الكافي: البطّخي، و في التهذيب: البطيحي.