الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩٠
[١٠]
٢١٥٧١- ١٠ (التهذيب ٧: ٣٩٢ رقم ١٥٧٢) الحسين، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الذي بيده عقدة النكاح، قال" الولي الذي يأخذ بعضا و يترك بعضا و ليس له أن يدع كله".
[١١]
٢١٥٧٢- ١١ (الكافي ٦: ١٠٧) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن ابن بكير و ابن [١] رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر ع في الرجل يتزوج المرأة الرتقاء و الجارية البكر فيطلقها ساعة تدخل عليه فقال" هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء فإن كن على حالهن كما أدخلن عليه فإن لهن نصف الصداق الذي فرض لها، و لا عدة عليها منه".
[١٢]
٢١٥٧٣- ١٢ (التهذيب) [٢] التيملي، عن ابن رئاب (التهذيب ٧: ٤٦٥ رقم ١٨٦٦) السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر ع مثله بأدنى تفاوت، و زاد في آخره قال" فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث و نصف الصداق، [٣] و عليهن العدة أربعة أشهر و عشرا".
[١] . في الكافي المطبوع: عن ابن رئاب.
[٢] . الظاهر اشتباه من النسّاخ لأنّه لا يوجد الحديث إلّا بالسند الثاني من التهذيب.
[٣] . قوله «و نصف الصّداق» مسألة مختلف فيها و الأكثر على أنّ الموت لا ينصف المهر سواء كان بموت الرّجل قبل الدخول أو بموت المرأة، فيجب المهر كاملا بالموت و ذلك لأنّهم يرون أنّ المهر يثبت في ذمّة الزّوج بالعقد و لا يسقط منه شيء إلّا بالدليل،-