الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٦١ - باب تفويض المهر و إبهامه و أدناه
عيسى، عن العقرقوفي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها، قال" يلحق بمهر نسائها".
بيان
حمل في التهذيبين على ما إذا فوض إليه على أن يجعله مثل مهر نسائها، و بعده لا يخفى، و الصواب حمله على ما هو الأولى و إن لم يلزمه أكثر مما أوفى.
[٦]
٢١٥٣٩- ٦ (الكافي ٥: ٣٨١) الثلاثة (التهذيب ٧: ٣٦٦ رقم ١٤٨٥) علي الميثمي، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن ع [١]: تزوج امرأة على خادم، قال: فقال" لها وسط من الخدم"، قال: قلت: على بيت قال" وسط من البيوت".
[٧]
٢١٥٤٠- ٧ (التهذيب ٧: ٣٧٥ رقم ١٥٢٠) الصفار، عن موسى بن عمر، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن ع في رجل تزوج امرأة على دار، قال" لها دار وسط".
[٨]
٢١٥٤١- ٨ (الكافي ٥: ٣٨١) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن
[١] . ربّما يوجد في نسخ الكافي لأبي الحسن الرضا عليه السلام، و الصّواب اسقاط لفظة الرضا كما في نسخ التهذيب لأنّ عليّ بن أبي حمزة واقفيّ لا يروي عن الرضا عليه السلام. «منه» رحمه اللّه.