الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٥٠ - باب المهر و السّنّة فيه
و نشا، و الأوقية أربعون درهما، و النش نصف الأوقية، و هو عشرون درهما، فذلك خمسمائة".
[١٠]
٢١٥٢٠- ١٠ (الكافي ٥: ٣٧٦) علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سمعته يقول" قال أبي: ما زوج رسول اللَّه ص شيئا من بناته و لا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية و نش، و الأوقية أربعون درهما، و النش عشرون درهما".
[١١]
٢١٥٢١- ١١ (الكافي ٥: ٣٧٦) و روى حماد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد اللَّه ع قال" و كانت الدراهم وزن ستة يومئذ" [١].
[١] . قوله «و كانت الدراهم وزن ستّة يومئذ» مشكل لأنّ الدراهم على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لم تكن ستّة دوانيق، و لا بدّ لتوجيهه من الالتزام بأحد وجهين:
الأوّل: أن يكون هذا قول إبراهيم بن أبي يحيى بعد أن روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثل الرواية السابقة، و لم يذكره الراوي أي حمّاد اكتفاء بما في السابقة، فلمّا بلغ الى قوله (ع) إنّ النّشّ عشرون درهما رأى أن يبيّن مقدار الدرهم، فإنّه اختلف مقداره باختلاف الزّمان في عصر أبي عبد اللّه عليه السلام، فكان في أوائل عمره عليه السلام أكثر من ستّة دوانيق أو أقلّ، و كان في أواسط عمره ستّة دوانيق، و اشتهر هذا المقدار تلك الأوقات، فروي عن إبراهيم بن أبي يحيى إنّ الدرهم كان حين صدور هذا الكلام منه عليه السلام ستّة دوانيق، فقدر النّشّ بعشرين درهما، و لا فائدة في ذكر مقدار الدرهم على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، لأنّ تقدير النّشّ بعشرين درهما من كلام الصادق عليه السلام لا من كلام رسول اللّه صلّى اللّه-