الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٤٩ - باب المهر و السّنّة فيه
[٧]
٢١٥١٧- ٧ (الكافي ٥: ٣٧٦) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن ابن وهب قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول" ساق رسول اللَّه ص إلى أزواجه اثنتي عشرة أوقية و نشا، و الأوقية أربعون درهما، و النش نصف الأوقية عشرون درهما، و كان ذلك خمسمائة درهم"، قلت: بوزننا هذا قال" نعم".
بيان
أراد بقوله" بوزننا هذا" أن يكون كل درهم ستة دوانق، كما يظهر من حديث ابن أبي يحيى الآتي.
[٨]
٢١٥١٨- ٨ (الكافي ٥: ٣٧٦) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن داود ابن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الصداق، هل له وقت قال" لا"، ثم قال" كان صداق النبي ص اثنتي عشرة أوقية و نشا، و النش نصف الأوقية، و الأوقية أربعون درهما، فذلك خمسمائة درهم" [١].
بيان
وقت أي مقدار محدود من المال.
[٩]
٢١٥١٩- ٩ (الكافي ٥: ٣٧٦) محمد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول" مهر رسول اللَّه ص نساءه اثنتي عشرة أوقية
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٥٦ رقم ١٤٥٠ بهذا السند أيضا.