الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٢٨ - باب من له التّزويج بغير وليّ و توكيلها الزّوج في العقد
[٦]
٢١٤٧٤- ٦ (التهذيب ٧: ٣٨٤ رقم ١٥٤٥) عنه، عن القاسم، عن أبان، عن البصري، عن أبي عبد اللَّه ع مثله بدون قوله إذا كان كفوا.
[٧]
٢١٤٧٥- ٧ (التهذيب ٧: ٣٨٦ رقم ١٥٤٩) ابن عيسى، عن البرقي، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا [١] بغير إذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت".
[٨]
٢١٤٧٦- ٨ (الكافي ٥: ٣٩١) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد اللَّه ع قال" الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها"، و قال" إذا كانت مالكة لأمرها [٢] تزوجت متى
[١] . قوله «في المرأة الثيّب» هذا يدلّ على ولاية الأب على البكر بالمفهوم، و هذا يؤيّد ما ذكرنا في الخبر السابق، و إنّه مقيّد بالثيّب. «ش».
[٢] . قوله «إذا كانت مالكة لأمرها» دليل على ما ذكرنا في الخبر الأوّل و إنّ المراد بمن ملكت نفسها التي ليس لها وليّ، و إنّ المراد أو أصحاب مالك إنّ المرأة لا تنكح نفسها مطلقا و إن كانت ثيّبا ليس لها وليّ، و قال الشيخ المحقّق الأنصاري في ملحقات المكاسب في ما كتبه في النّكاح شرحا على الإرشاد و ممّا ذكرنا ظهر فساد ما عن شرح النافع لصاحب المدارك إنّ المراد بملكت نفسها أي لم يكن لها أب أو كانت ثيّبا الى أن قال و ترد على الأوّل احتمال إرادة خصوص الصغيرة من الجارية التي لها أب فيكون المراد بمالكيّة الأمر المقابلة لها هي البالغة، انتهى.
و أقول خالف- رحمه اللّه- طريقة الاحتجاج لأنّ المستدلّ يجب عليه التمسّك بشيء لا يحتمل الخلاف، و هو- رحمه اللّه- مستدلّ يريد أن يتمسّك بالخبر الأوّل على ثبوت الاستقلال للبكر و يكفي لصاحب المدارك المنع و إبداء الاحتمال لأنّه بصدد-