الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٣ - باب عدد ما أحلّ اللّه سبحانه للمماليك من النّساء
[٨]
٢١٢٧٤- ٨ (الكافي ٥: ٤٧٧) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن المملوك، يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية و الثنتين و الثلاث و رقيقه له حلال قال" يحد له حدا لا يجاوزه".
[٩]
٢١٢٧٥- ٩ (الكافي ٥: ٤٧٧) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، (التهذيب ٧: ٢٩٦ رقم ١٢٤١) ابن عيسى، عن الحسين، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له".
[١٠]
٢١٢٧٦- ١٠ (التهذيب ٧: ٢٩٦ رقم ١٢٤٠) بهذا الإسناد، عن أبي جعفر ع قال" لا يجمع المملوك من النساء أكثر من الحرتين".
[١١]
٢١٢٧٧- ١١ (التهذيب ٨: ٢١١ رقم ٧٥٠) الحسين، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن المملوك كم تحل له من النساء قال" امرأتان".
[١٢]
٢١٢٧٨- ١٢ (التهذيب ٨: ٢١١ رقم ٧٥٢) عنه، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن المملوك .. الحديث.