الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٥ - باب أنّه لا رضاع بعد فطام
نسبة الحولين إلى المرضعة لا المرتضع، و هو خلاف ما فسر به الحديث في الكافي و الفقيه، ثم ما نسبه ابن بكير إلى الأصحاب من أن المفسد ليس إلا أن يشربا شربة شربة، كأنه أراد به أن يشربا من الثدي معا شربة هذا و شربة هذه و يحتمل أن يكون المراد به أن يشربا من الثدي باختيارهما لا ما وجر في حلقهما أو سقيا المحلوب منه في ظرف، و على هذا فعدم الإفساد في الخبرين الآتيين يحتمل أن يكون لذلك، كما يحتمل أن يكون لوقوعه بعد الحولين.
و في الكافي لم يورد ثانيهما في هذا الباب، و إنما أورده في النوادر، و كأنه أشار بذلك إلى عدم صراحته فيه، إلا أنه مضى حديث آخر من الفقيه في اعتبار الوجور.
[٥]
٢١١٨٠- ٥ (الكافي ٥: ٤٤٣) علي، عن أبيه و العدة، عن سهل جميعا، عن التميمي، عن عاصم، عن محمد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فسقت زوجها لتحرم عليه، قال" أمسكها و أوجع ظهرها".
[٦]
٢١١٨١- ٦ (الكافي ٥: ٤٤٥) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" جاء رجل إلى أمير المؤمنين ع فقال: يا أمير المؤمنين، إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فسقته جاريتي، فقال" أوجع امرأتك و عليك بجاريتك، و هو هكذا في قضاء علي ع".
بيان
" مكوك" كتنور، طاس يشرب به