الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٠ - باب صفة لبن الفحل
[١٢]
٢١١٧٣- ١٢ (الكافي ٥: ٤٤٣) التهذيب ٧: ٣٢١ رقم ١٣٢٣) السراد، عن الخراز، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يرضع من امرأة و هو غلام، أ يحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة فقال" إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل، و إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك".
[١٣]
٢١١٧٤- ١٣ (الكافي ٥: ٤٤٤) النيسابوريان، عن صفوان، عن العبد الصالح ع قال: قلت له: أرضعت أمي جارية بلبني، قال" هي أختك من الرضاعة".
قال: قلت: فيحل لأخي من أمي لم ترضعها بلبنه يعني ليس لهذا البطن و لكن لبطن آخر قال" و الفحل واحد"، قلت: نعم، هو أخي لأبي و أمي، قال" اللبن للفحل، صار أبوك أباها و أمك أمها" [١].
[١٤]
٢١١٧٥- ١٤ (الكافي ٥: ٤٤١ التهذيب ٧: ٣٢٠ رقم ١٣٢٢) علي، عن أبيه و محمد، عن أحمد، عن التميمي، عن محمد بن عبيدة الهمداني [٢]، قال: قال الرضا ع" ما يقول أصحابك في الرضاع"، قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فرجعوا إلى قولك.
قال: فقال لي" و ذلك لأن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي:
اشرح لي اللبن للفحل و أنا أكره الكلام، فقال لي: كما أنت حتى أسألك
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٢٢ رقم ١٣٢٨ بهذا السند أيضا.
[٢] . هكذا في الأصل و الكافي، و لكن في التهذيب و الاستبصار: محمّد بن عبيد الهمداني.