الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٠ - باب حدّ الرّضاع الذي يحرم
لا يكون مجبورا و لا خادما و لا ظئرا، قال: و يحتمل أن يكون المراد بذلك نفي التحريم عمن أرضع رضعة أو رضعتين، و استدل عليه بالخبر الآتي.
[٢٤]
٢١١٥٥- ٢٤ (التهذيب ٧: ٣٢٤ رقم ١٣٣٥) التيملي، عن النخعي، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن ع قال: قلت له: إن بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعا، قال" أما الرضعة و الرضعتان و الثلاث فليس بشيء إلا أن يكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه".
[٢٥]
٢١١٥٦- ٢٥ (التهذيب ٧: ٣١٧ رقم ١٣١٠) ابن سماعة، عن الحسن ابن حذيفة بن منصور، عن (الفقيه ٣: ٤٧٧ رقم ٤٦٧٤) عبيد بن زرارة [عن زرارة] [١]، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن الرضاع فقال" لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين".
بيان
قال في التهذيبين: أي في حولين لما يأتي أن لا رضاع بعد فطام.
أقول: و لعل الثدي الواحد كناية عن اللبن الواحد، إما باتحاد الفحل أو المرأة أو يكون بالإضافة و يكون الواحد عبارة عن الفحل بالوصفية.
[٢٦]
٢١١٥٧- ٢٦ (الفقيه ٣: ٤٧٧ رقم ٤٦٧٥) عبد اللَّه بن زرارة، عن
[١] . أثبتناه من الفقيه و التهذيب.