الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢١٩ - باب من يحرّم بالرّضاع
- أصوله [١٤] أصولها [١٣] أخوتهم [٢١] أخوته [١٨] - فحل [١٢] مرضعة [١١] أخوتها [١٩] أولاده [١٧] أولادهما [١٥] أولادها [١٦]
ثمّ اعتبر كل واحد من قرابات الرّضيع مع كل واحد من قرابات الفحل و المرضعة، و راجع الرسالة التي ألّفها الشيخ المحقّق الأنصاري قدّس اللّه تربته في الرّضاع تطّلع على حكم جميع هذه الصّور بناء على عموم المنزلة و غيره إن شاء اللّه تعالى فانّ رسالة الشيخ (ره) أتمّ ما كتب في هذه المسألة إن شئت فضع على كل واحد من الانسباء عددا كما تراه في الشكلين، فتقول يحرم [١] أعني المرتضع على [١١] أعني المرضعة و [١٢] أعني الفحل على [١٣] و [١٤] أعني اصولهما و على [١٥] و [١٧] و [١٨] و [١٩] و أمّا على [١٦] أي أولاد المرضعة فحلال إن كانوا رضاعا و حرام إن كانوا نسبا، و لا يحرم أحد من قرابة الرّضيع الذين هم في الجدول الأوّل على أحد ممّن هو في الجدول الثاني على مذهب الشيخ في المبسوط إلّا [٦] أعني أولاد الرّضيع فانّهم يحرمون على من يحرم عليه الرّضيع، و على المذهب المشهور بين فقهاء هذه الأعصار يحرم من الجدول الأوّل [٢] على ١٥ و ١٧ و ١٦ نسبا و ٣ مثل ٢ عند المحقّق الأنصاري و ٥ و ٤ حرام على ١١ عند ابن إدريس، و كذا على ١٢ و ١٣ و ١٤ و أمّا على ١٥ و ١٦ و ١٧ فحلال على المشهور و حرام على قول صاحب الكفاية و على ١٨ و ١٩ حرام على قول ابن إدريس ظاهرا و حلال على المشهور. و بالجملة لا تسري الحرمة الى غير الرضيع و ولده ممّن هو مذكور في الجدول الأوّل على مذهب الشيخ في المبسوط و تسري الى جميعهم بناء-