الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢١٨ - باب من يحرّم بالرّضاع
- مشتركة معك في الولادة من أبيك و امّك مشتركة معك في الولادة من جدّك الامّي، و ليست الامّ الرضاعي لحفيدك مشتركة معك في ولادة أصلا بعد فرض الرّضاع ولادة، و هكذا جميع هذه الأربعة المذكورة هنا، و هي من مسائل عموم المنزلة و في بعضها كلام، و يظهر من المختلف انّ هذه الصور الاربع متلازمة في الحكم، فمن يفتي بنشر الحرمة في بعضها يجب عليه الإفتاء به في جميعها إذ لا فرق بينها في ملاك الحرمة، و لكن صرّح في القواعد بعدم نشر الحرمة في الصورة الثالثة و تردّد في بعض مسائل الصورة الثانية، و هنا صورة خامسة من صور عموم المنزلة عند بعضهم و هي تحريم اخوة المرتضع على زوج المرضعة و عليها نفسها، و صورة سادسة و هي تحريم اخوة المرتضع على أولاد المرتضعة و الفحل، و أنت إن أردت أن تقف على جميع صور الانتساب و حكمها، فاكتب في ورقة الرضيع و أصوله و فصوله و حواشيهم في جانب منها بهذا الشكل و في جانب آخر الفحل و المرضعة و اصولهما و حواشيهما بهذه الصورة:
الجدول الأوّل العمومة [٩] أبوه [٣] أمّه [٣] الخؤولة [١] أخوته للأب [٤] مرتضع [١] أخوة للام [٥] أولادهم [٧] أولاده [٦] أولادهم [٨]
الجدول الثاني-