الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢١٦ - باب من يحرّم بالرّضاع
[١٠]
٢١١١٥- ١٠ (الكافي ٥: ٤٤٤) الثلاثة، عن غير واحد، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة، فقال" ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة" [١].
بيان
و ذلك لأنه في النسب مكروه كما مر فكذا في الرضاع.
[١١]
٢١١١٦- ١١ (الكافي ٥: ٤٤٤) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا فأرضعتها امرأته فسد نكاحه"، قال: و سألته عن امرأة رجل أرضعت جارية، أ تصلح لولده من غيرها قال" لا"، قلت: فنزلت بمنزلة الأخت من الرضاعة [٢] قال" نعم من قبل
[١] . قوله «اخت أخي من الرّضاعة» ظاهر الشيخ في النهاية تحريمه و يمكن أن يكون المراد به تحريم الرضيع على ولد المرضعة الذي لم يكن الرّضاع من لبنه لا تحريم اخوة الرّضيع للنّسب على أولاد الظئر. «ش».
[٢] . قوله «فنزلت بمنزلة الاخت من الرّضاعة» يستفاد هذا الحكم من قوله صلّى اللّه عليه و آله (يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب)، نقل عن الشافعي أنّه قال هذا الكلام من جوامع الكلم فإنّه شامل لقواعد حرمة الرّضاع لا يغادر منها شيئا و لا يتطرّق إليه تأويل و لا حاجة فيه إلى تتمّة بتصرّف قائس، انتهى. و نعم ما قال و على هذا فنفرض الرّضاع الحاصل بين الظئر و بين الرّضيع بمنزلة الولادة فكأنّها ولدته و نحكم بحرمة ما تقتضيه الولادة، فنقول: سائر أولاد الظئر بالنسبة الى هذا الرضيع اخوان لأنّ الظئر ولدتهم جميعا و كذا سائر أولاد الفحل أعني زوج الظئر بالنسبة الى الرّضيع اخوان بذلك السبب و بالجملة تأثير الرّضاع انّما هو بالنسبة الى الرّضيع فكأنّه صار من قرابة المرضعة و الفحل و يحرم عليه أي على الرّضيع و أولاده فقط من-