الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩٠ - باب الجمع بين الأختين
فجمعهما، و في الفقيه فنكحها و هو أوضح، و فيه فأمره بأن يطلق الأخرى و هو يشعر بصحة العقد على الأخيرة و يدل عليه أيضا إيجاب الصداق مرتين إلا أن يقال ذلك لمكان الوطء ثم إن صح العقد على الأخيرة فما الوجه في التفريق ثم الخطبة و تثنية الصداق، و إن جعل يطلق من الإطلاق و حمل النكاح و الجمع على الوطء، و قيل بإبطال العقد الأول على الأخيرة صحت النسختان و زال الإشكال.
[٢]
٢١٠٥٨- ٢ (الكافي ٥: ٤٣١) الثلاثة، عن جميل بن دراج (التهذيب ٧: ٢٨٥ رقم ١٢٠٣) ابن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما ع أنه قال في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة، قال" هو بالخيار، يمسك أيتهما شاء و يخلي سبيل الأخرى".
[٣]
٢١٠٥٩- ٣ (الفقيه ٣: ٤١٩ رقم ٤٤٦٠) ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٤]
٢١٠٦٠- ٤ (الكافي ٥: ٤٣١) القميان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر ع: رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها و هو لا يعلم قال" يمسك أيتهما شاء و يخلي سبيل الأخرى" [١].
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٨٥ رقم ١٢٠٥ بهذا السند أيضا.