الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٧ - باب الرّجل يطأ الجارية
ابنته".
[٧]
٢١٠٢٤- ٧ (التهذيب ٧: ٢٧٦ رقم ١١٧٣) الحسين قال: كتبت إلى أبي الحسن ع رجل كانت له أمة يطؤها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها، هل له أن ينكحها فكتب" لا تحل له".
[٨]
٢١٠٢٥- ٨ (الكافي ٥: ٤٣٣) القميان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير (التهذيب ٧: ٢٧٦ رقم ١١٧٢) البزوفري، عن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عمار بن مروان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت له: الرجل يكون عنده المملوكة و ابنتها فيطأ إحداهما فتموت و تبقى الأخرى أ يصلح له أن يطأها قال" لا".
[٩]
٢١٠٢٦- ٩ (التهذيب ٧: ٢٧٧ رقم ١١٧٧) البزوفري، عن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر، عن علي بن عثمان و إسحاق بن عمار، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن الرجل تكون له الأمة و لها بنت مملوكة فيشتريها، أ يصلح له أن يطأها قال" لا".
[١٠]
٢١٠٢٧- ١٠ (الكافي ٥: ٤٣٣) أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن الرجل يكون له الجارية فيصيب منها، أ له أن ينكح ابنتها قال