الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٢ - باب ما يحرم على الرّجل ممّن نكح ابنه أو أبوه أو جدّه و ما يحلّ له
[٢٢]
٢٠٩٩٥- ٢٢ (التهذيب ٧: ٢٨٢ رقم ١١٩٤) عنه، عن ابن عيسى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أ تحل لابنه، أو يفجر بها الابن أ تحل لأبيه قال" إن كان الأب أو الابن مسها واحد منهما [١] فلا تحل".
[٢٣]
٢٠٩٩٦- ٢٣ (التهذيب ٧: ٢٨٢ رقم ١١٩٥) محمد بن أحمد، عن بنان، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن رجل زنى بامرأة، هل يحل لابنه أن يتزوجها قال" لا".
[٢٤]
٢٠٩٩٧- ٢٤ (التهذيب ٧: ٢٨٣ رقم ١١٩٨) الصفار، عن أحمد، عن محمد بن سهل، عن محمد بن منصور الكوفي قال: سألت الرضا ع عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها و لم يدرك، أ يحل لأبيه أن يشتريها و يمسها قال" لا يحرم الحرام الحلال".
بيان
في الإستبصار حمل العبث على غير الجماع و الأولى يحمل على ما لا يكون بشهوة.
[١] . هكذا في الأصل، و لكن في التهذيب المطبوع: و أخذ منها.