الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٧ - باب نكاح الذّميّة و المشركة
إلا اللَّه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، قال" يجوز أن يتزوجها"، قلت: فإن رأيتها بعد ذلك لا تصلي و رأيت عليها الزنار و رأيتها تشبه [١] بالمجوس قال" إن شئت فأمسكها و إن شئت فطلقها".
[١٧]
٢٠٩٥٣- ١٧ (التهذيب ٧: ٢٩٩ رقم ١٢٥١) ابن محبوب، عن القاسم ابن محمد، عن سليمان بن داود، عن الخراز، عن حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللَّه ع عن مسائل، فسألته عن الأسير هل له أن يتزوج في دار الحرب، فقال" أكره ذلك، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام و هو نكاح، و أما في الترك و الديلم و الخزر فلا يحل له ذلك".
[١٨]
٢٠٩٥٤- ١٨ (التهذيب ٦: ١٥٢ رقم ٢٦٥) عنه، عن علي بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن الخراز، عن أبي عبد اللَّه ع [٢] قال: سألته .. الحديث.
بيان
أول في التهذيبين أخبار الإباحة تارة على التقية و أخرى على المستضعفات و ثالثة على حال الضرورة و رابعة على عقد المتعة، و استدل على كل بما يناسبه منها، و جعل الحديث الأخير من دلائل الضرورة، و قد مر خبر يدل على ذلك و يأتي خبر آخر في الباب الآتي و هو نص فيه و يأتي إباحة التمتع بالذمية في باب على حدة من جملة أبواب وجوه النكاح.
[١] . في التهذيب: تتشبّه.
[٢] . السند في التهذيب المطبوع هكذا: الصفّار، عن عليّ بن محمّد القاساني، عن سليمان بن داود المنقريّ، عن أبي أيّوب، عن حفص بن غياث ... الخ، فلاحظ.