الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٢ - باب نكاح الذّميّة و المشركة
بيان:
" الغضاضة" الذلة و المنقصة.
[٢]
٢٠٩٣٨- ٢ (الكافي ٥: ٣٥٦) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن نكاح اليهودية و النصرانية فقال" لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية و لا نصرانية، إنما يحل منهن نكاح البله" [١].
[٣]
٢٠٩٣٩- ٣ (الكافي ٥: ٣٥٧) العدة، عن سهل، عن (الفقيه ٣: ٤٠٧ رقم ٤٤٢٣ التهذيب ٨: ٢١٢ رقم (٧٥٧) السراد، عن العلاء، عن محمد قال: سألت أبا جعفر ع عن الرجل المسلم أ يتزوج المجوسية قال" لا، و لكن إن كانت له أمة (الفقيه) مجوسية فلا بأس أن يطأها، و يعزل عنها، و لا يطلب ولدها".
[٤]
٢٠٩٤٠- ٤ (الكافي ٥: ٣٥٧) محمد، عن الأربعة، عن أبي جعفر ع قال" لا يتزوج اليهودية و لا النصرانية على المسلمة".
[٥]
٢٠٩٤١- ٥ (الكافي ٥: ٣٥٧) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن سماعة
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٩٩ رقم ١٢٤٩ بهذا السند أيضا.
. هذه العبارة موجودة في التهذيب أيضا، فلاحظ.