شرف المصطفى - أبو سعيد الخركوشي النيشابوري - الصفحة ٢٠٥ - باب ما ضرب رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) من الأمثال أو قال كلمة فصارت مثلا سائرا
٢١٤٨- و قال (صلى الله عليه و سلم): إن طول الصلاة و قصر الخطبة مئنّة من فقه الرجل، فأطيلوا الصلاة و اقصروا الخطبة، و إن من البيان سحرا.
٢١٤٩- و قال (صلى الله عليه و سلم): كل معروف صدقة، و ما وقى الرجل به عرضه فهو صدقة، و ما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على اللّه ضامن، إلّا أن ينفقها في بناء أو معصية، قيل لمحمد: و ما يعني بقوله: ما وقى الرجل به عرضه؟ قال: ما يعطي الشاعر و ذا اللسان.
(٢١٤٨)- قوله: «إن طول الصلاة»:
أخرجه مسلم في الجمعة، باب تخفيف الصلاة و الخطبة من حديث عمار بن ياسر برقم ٨٦٩، و خرجناه في المسند الجامع لأبي محمد الدارمي تحت رقم ١٦٧٧- فتح المنان.
(٢١٤٩)- قوله: «كل معروف صدقة»:
الحديث بطوله حديث جابر بن عبد اللّه غير أن الإمام البخاري اقتصر على الجزء الأول منه، فأخرجه في الأدب من صحيحه، باب كل معروف صدقة، من حديث أبي غسان، عن ابن المنكدر، عنه بهذا الجزء رقم ٦٠٢١.
و رواه بطوله عن ابن المنكدر:
١- المسور بن الصلت- أحد الضعفاء- حديثه عند أبي يعلى في مسنده [٤/ ٣٦] رقم ٢٠٤٠، و ابن عدي في الكامل [٦/ ٢٤٢٤]، و ابن حبان في المجروحين [٣/ ٧] من طريق أبي يعلى، و البيهقي في السنن الكبرى [١/ ٢٤٢]، و في الشعب [٣/ ٢٦٤، ٧/ ٣٩٢] رقم ٣٤٩٥، ١٠٧١٣.
٢- عبد الحميد بن الحسن الهلالي- أيضا ضعفه الجمهور- أخرج حديثه عبد بن حميد في مسنده [/ ٣٢٧ المنتخب] رقم ١٠٨٣، و الطيالسي في مسنده برقم ١٧١٣- بلفظ مختصر-، و ابن عدي في الكامل [٥/ ١٩٥٩]، و الدار قطني [٣/ ٢٨]، و البيهقي في السنن الكبرى [١٠/ ٤٢]، و في الآداب-