فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة - الفيروز آبادي، السيد مرتضى - الصفحة ١٧٥ - فى أنه يحل للنبى (ص) ولعلى (ع) أن يجنبا فى المسجد
فقال : ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلا لرسول اللّه وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين ، ألا قد بينت لكم الأسماء أن لا تضلوا ( أقول ) ورواه بطريق آخر أيضا عن أم سلمة قالت : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم : ألا إن مسجدى حرام على كل حائض من النساء وكل جنب من الرجال إلا على محمد وأهل بيته علىّ وفاطمة والحسن والحسين ، ثم إن الطريقين المذكورين قد ذكرهما المتقى أيضا فى كنز العمال ( ج ٦ ص ٢١٧ ) قال فى أولهما : أخرجه البيهقى وابن عساكر ، وقال فى ثانيهما : أخرجه البيهقى.
[كنز العمال ج ٣ ص ١٥٤] قال : عن عثمان بن عبد اللّه القرشى ( إلى أن قال ) عن أبى ذر قال : لما كان أول يوم فى البيعة لعثمان اجتمع المهاجرون والأنصار فى المسجد وجاء على بن أبى طالب عليه السلام فأنشأ يقول : إن أحق ما ابتدأ به المبتدؤن ، ونطق به الناطقون ، وتفوه به القائلون ، حمد اللّه والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على النبى محمد صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم ، فقال : الحمد للّه المتفرد بدوام البقاء ( وساق عليه السلام الخطبة إلى أن قال ) أتعلمون أن أحدا كان يدخل المسجد جنبا غيرى؟ قالوا اللهم لا ( الحديث ).
[كنز العمال أيضا ج ٦ ص ١٥٩] قال : لا ينبغى لأحد أن يجنب فى هذا المسجد إلا أنا أو علىّ ، قال : رواه الطبرانى عن أم سلمة.
[الهيثمى فى مجمعه ج ٩ ص ١١٥] قال : عن خارجة بن سعد عن أبيه سعد قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم لعلى عليه السلام : لا يحل لأحد أن يجنب فى هذا المسجد غيرى وغيرك ، قال : رواه البزار ( أقول ) وذكره ابن حجر أيضا فى صواعقه ( ص ٧٣ ) وقال أيضا : أخرجه البزار ، وقد تقدم فى الباب السابق قول ابن