فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة - الفيروز آبادي، السيد مرتضى - الصفحة ٣٠٤ - فى شىء من قضاء على (ع)
أحدهما يا رسول اللّه إن لى حمارا وإن لهذا بقرة وإن بقرته قتلت حمارى ، فبدأ رجل من الحاضرين فقال : لا ضمان على البهائم ، فقال صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم : إقض بينهما يا على ، فقال على عليه السلام لهما : أكانا مرسلين أم مشدودين أم أحدهما مشدودا والآخر مرسلا؟ فقالا : كان الحمار مشدودا والبقرة مرسلة وصاحبها معها ، فقال عليه السلام : على صاحب البقرة ضمان الحمار فأقر رسول اللّه صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم حكمه وأمضى قضاءه ، ( أقول ) وذكره الشبلنجى أيضا فى نور الأبصار ( ص ٧١ ).
[الرياض النضرة ج ٢ ص ١٩٩] قال : وعن الحارث عن على عليه السّلام إنه جاءه رجل بامرأة فقال : يا أمير المؤمنين دلست عليّ هذه وهى مجنونة قال : فصعّد على عليه السلام بصره وصوبه وكانت امرأة جميلة ، فقال : ما يقول هذا؟ قالت : واللّه يا أمير المؤمنين ما بى جنون ولكنى إذا كان ذلك الوقت غلبتنى غشية ، فقال على عليه السلام : خذها ويحك وأحسن اليها فما أنت لها بأهل ، قال : أخرجه السلفى.
[نور الأبصار للشبلنجى ص ٧١] قال : نادرة ، وهى : إن رجلا تزوج بخنثى لها فرج كفرج النساء وفرج كفرج الرجال وأصدقها جارية كانت له ودخل بالخنثى وأصابها فحملت منه وجاءت بولد ، ثم إن الخنثى وطأت الجارية التى أصدقها لها الرجل فحملت منه الجارية بولد فاشتهرت قصتهما ورفع أمرهما إلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام ، فسأل عن حال الخنثى فأخبر أنها تحيض وتطأ وتوطأ وتمنى من الجانبين وقد حبلت وأحبلت فصار الناس متحيرى الافهام فى جوابها وكيف الطريق إلى حكم قضائها وفصل خطابها ، فاستدعى على عليه السلام غلامين وأمرهما أن يذهبا إلى هذه الخنثى ويعدا أضلاعها من الجانبين إن كانت متساوية فهى امرأة ، وإن كان الجانب الأيسر أنقص من الجانب الأيمن بضلع واحد فهو رجل ، فذهبا إلى الخنثى كما أمرهما وعدا أضلاعها من الجانبين فوجدا أضلاع الجانب الأيسر أنقص من