فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة - الفيروز آبادي، السيد مرتضى - الصفحة ٣٠٠ - فى شىء من قضاء على (ع)
باب
في شيء من قضاء علي عليه السّلام
[صحيح النسائى ج ٢ ص ١٠٨] فى باب القرعة فى الولد إذا تنازعوا روى بسنده عن زيد بن أرقم قال : كنت عند النبى صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم وعلى عليه السلام يومئذ باليمن ، فأتاه رجل فقال : شهدت عليا أتى فى ثلاثة نفر ادعوا ولد امرأة ، فقال على عليه السلام لأحدهم : تدعه لهذا فأبى وقال لهذا : تدعه لهذا فأبى ، وقال لهذا : تدعه لهذا فأبى ، قال على عليه السلام أنتم شركاء متشاكسون وسأقرع بينكم فأيكم أصابته القرعة فهو له وعليه ثلثا الدية ، فضحك رسول اللّه صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم حتى بدت نواجذه ( أقول ) ثم رواه بأربعة طرق أخرى ، ورواه ابن ماجة أيضا فى صحيحه فى باب ذكر القضاء ( ص ١٧١ ) وقال فيه : فسأل اثنين فقال : أتقران لهذا بالولد؟ فقالا : لا ، ثم سأل اثنين فقال : أتقران لهذا بالولد؟ فقالا : لا فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا : لا ، فأقرع بينهم ( الخ ) ، ورواه أبو داود أيضا فى صحيحه ( ج ١٤ ص ٢٢٢ ) بطريقين قال : فى أحدهما يختصمون اليه فى ولد وقد وقعوا على امرأة فى طهر واحد ، ورواه الحاكم أيضا فى مستدرك الصحيحين ( ج ٣ ص ١٣٥ وفى ص ١٣٦ )