مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٩ - فصل في المكروهات
ولدها. فإلى أن يشق جنبها الأيسر [١] لإخراجه , ثمَّ خياطته.
فصل في المكروهات
وهي أمور : ( الأول ) : أن يمس في حال النزع , فإنه يوجب أذاه [٢].
______________________________________________________
مات , ثمَّ يغسل ويكفن » [١] , وفي رواية إسماعيل بن عبد الخالق : « قال أبو عبد الله ٧ : خمس ينتظر بهم إلا أن يتغيروا : الغريق , والمصعوق , والمبطون , والمهدوم , والمدخن » [٢] , وفي رواية إسحاق : « عن الغريق أيغسل؟ قال (ع) : نعم , ويستبرأ. قلت : وكيف يستبرأ؟ قال (ع) : يترك ثلاثة أيام قبل أن يدفن , وكذلك ـ أيضاً ـ صاحب الصاعقة , فإنه ربما ظنوا أنه مات ولم يمت [٣] , ونحوها غيرها. ومن الأخير يعلم عموم الحكم لكل مشتبه , ولا يبعد أن يكون ذكر الثلاثة أيام لأنها توجب العلم بالموت غالباً , كما يشهد به ـ مضافاً إلى دعوى جماعة الإجماع على اعتبار العلم في جواز الدفن ـ الاقتصار على اليومين في ذيل الموثق المتقدم : « وسئل عن المصعوق فقال (ع) : إذا صعق حبس يومين , ثمَّ يغسل ويكفن » , بل هو مقتضى حكومة التعليل في رواية إسحاق على ذكر العدد. فلاحظ.
[١] كما سيأتي إن شاء الله في أواخر فصل الدفن.
فصل في المكروهات
[٢] لموثق زرارة : « ثقل ابن لجعفر (ع) وأبو جعفر (ع) جالس
[١] الوسائل , باب ٤٨ من أبواب الاحتضار , حديث : ٤.
[٢] الوسائل , باب : ٤٨ من أبواب الاحتضار , حديث : ٢.
[٣] الوسائل , باب : ٤٨ من أبواب الاحتضار , حديث : ٣.